قانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 5, 1986
-
الرقم:15
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1395 من وفاة الرسول الموافق 1986 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادى الآخر 1395 من وفاة الرسول الموافق من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.
وبعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م.والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م.بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م.بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1985 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يعتمد الدين العام على الخزانة العامة المبين فيما يلي:
- السلفة المؤقتة الممنوحة للخزانة العامة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
- رصيد الحساب المعلق لدى مصرف ليبيا المركزي عند العمل بهذا القانون.
- قيمة مساهمات الجماهيرية المدفوعة من مصرف ليبيا المركزي، وفقاً للتحديد الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.
- حقوق صندوق الضمان الاجتماعي تجاه الخزانة العامة مقابل استقطاعات الاشتراكات الضمانية والتقاعدية والتأمينية التي لم تقم بدفعها.
- أرصدة القروض العقارية الممنوحة من قبل المصارف التجارية القائمة عند نفاذ هذا القانون.
- الالتزامات والديون الأخرى المستحقة على الخزانة العامة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 2
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة سندات غير محددة المدة مقابل الديون لصالح الجهات الآتية :
- سندات لصالح مصرف ليبيا المركزي مقابل رصيد الحساب المعلق.
- سندات لصالح صندوق الضمان الاجتماعي مقابل استقطاعات الاشتراكات الضمانية بما في ذلك اشتراكات التقاعد والتأمين الاجتماعي المستحقة له.
- سندات لصالح كل مصرف من المصارف التجارية بقيمة أرصدته من القروض العقارية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وأية حقوق أخرى تجاه الخزانة العامة.وتنظم الأحكام المتعلقة بالسندات المذكورة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 3
يتولى مصرف ليبيا المركزي خصم ما نسبته 5 خمسة بالمائة من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط مباشرة.
وتستعمل المبالغ المخصومة لسداد الدين العام، على أن تكون الأولوية في استهلاك السندات والسلفة المؤقتة وفقاً للترتيب التالي :
- سندات صندوق الضمان الاجتماعي.
- سندات مصرف ليبيا المركزي نظير الحساب المعلق.
- رصيد السلفة المؤقتة.
- سندات المصارف التجارية.
المادة 4
مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1981م.تؤول إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري أرصدة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية، القائمة عند العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1985م.المشار إليه، على أن يتولى هذا المصرف إصدار سندات لهذه المصارف تعادل قيمة الأرصدة التي آلت إليه.وتحدد الجمعية العمومية للمصرف الشروط والأحكام المتعلقة بهذه السندات.
المادة 5
لا يجوز للخزانة العامة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية إلا بقانون.
المادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 29 شوال 1395 من وفاة الرسول
- الموافق 5/ 7/ 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً