قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 19, 1984
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/ 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
صيغ القانون الآتي
مادة 1
يمنع – من تاريخ العمل بهذا القانون – زواج مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من الأجانب، وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 2
يجوز للجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي – لمبررات قوية تقدرها – أن تأذن للمواطن أو المواطنة في الزواج من الأجنبية أو الأجنبي، وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبدي فيه الأسباب والظروف المبررة لطلبه.
ويقدم طلب الإذن في الزواج إلى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة التي تحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي مرفقاً برأيها في هذا الشأن.
ويشترط لإصدار الإذن ألا يكون طالب الزواج متزوجاً أو مطلقاً.
مادة 3
يجوز لليبيين والليبيات الزواج من غيرهم من العرب بشرط الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقيم في دائرتها طالب الإذن.
مادة 4
لا يصدر الإذن المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون إلا بعد إجراء بحث اجتماعي من قبل اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة للتأكد من قيام مبررات قوية تبرر طلب الزواج من غير الليبيين والليبيات بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 5
لا يجوز توثيق وإثبات وتسجيل عقود زواج الليبيين والليبيات التي تبرم خارج البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بعد صدور الإذن المنصوص عليه في هذا القانون وبالإجراءات المحددة فيه.
مادة 6
لا تخل أحكام هذا القانون بالشروط الأخرى المقررة لصحة عقد الزواج والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
مادة 7
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي، النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلبات الإذن في الزواج من الأجانب.
كما تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي النماذج والمستندات والأوراق اللازمة لقبول طلبات الإذن في الزواج من العرب غير الليبيين والليبيات.
مادة 8
لا يجوز الاعتداد أمام الجهات العامة بعقود الزواج التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما لا تترتب على هذه العقود أية آثار قانونية قبل جهة العمل أو غيرها من الجهات الشعبية الأخرى.
مادة 9
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 19 رجب 1393 من وفاة الرسول.
- الموافق 19 أبريل 1984 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
-
قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج
-
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
-
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
-
قانون رقم 7 لسنة 1994 م بشأن أحكام الوصايا
-
قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 22 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
اترك تعليقاً