قانون رقم 15 لسنة 1976 م بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء
قيادة الثورة والوزراء
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير وتصرف لهم مرتبات ومخصصات الوزير المحددة قبل العمل بهذا القانون.
مادة 2
يتقاضى كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير مرتبا سنويا قدره 6384 د.ل ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانين دينارا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 د.ل ألف ومائتي دينارا سنويا.
مادة 3
مادة 4
يجوز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير استخدام عاملين في بيته للقيام بأعمال الضيافة تتحمل الدولة أجرهما.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6
على وزيري الإسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً