قانون رقم 15 لسنة 1976 م بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 7, 1976
-
رقم الإصدار:15
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 15 لسنة 1976 م بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء
قيادة الثورة والوزراء
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1964م في شأن مرتبات الوزراء المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1974م والقانون رقم 3 لسنة 1975م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة.
- وعلى تفويض مؤتمر الشعب العام المؤتمر القومي العام لرئيسه بتحديد مخصصات ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في دور انعقاده في شهر محرم 1396 هـ شهر يناير 1976م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مؤتمر الشعب العام المؤتمر القومي العام وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
عدم سريان أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير
مادة 1
لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير وتصرف لهم مرتبات ومخصصات الوزير المحددة قبل العمل بهذا القانون.
مرتبات كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير
مادة 2
يتقاضى كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير مرتبا سنويا قدره 6384 د.ل ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانين دينارا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 د.ل ألف ومائتي دينارا سنويا.
اختصاصات وزارة الإسكان
مادة 3
- تتولى وزارة الإسكان إجراءات تمليك مسكن مناسب لكل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة بدون مقابل.
- كما تقوم بتخصيص مسكن مناسب من أملاك الدولة الخاصة أو تستأجره في حالة عدم توفر مساكن مملوكة للدولة لكل وزير وبدون مقابل طيلة مدة بقائه بالوزارة وبشرط ألا يكون مالكا لعقار يصلح لسكناه في مركز عمله.
جواز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير
مادة 4
يجوز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير استخدام عاملين في بيته للقيام بأعمال الضيافة تتحمل الدولة أجرهما.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على وزيري الإسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 7 صفر 1396 هـ
- الموافق 7 فبراير 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً