أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يعدل نص المادة 123 من قانون نظام القضاء الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 وذلك على الوجه الآتي:

يجوز خلال العشر سنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 44 بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل وذلك إذا لم يتوافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة، وتكون هيئة الممتحنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا.

ويجوز أن يكون التعيين من الناجحين في الامتحانات السابقة، ويعفى من شرط المؤهل ومن الامتحان خلال المدة المشار إليها رجال القضاء والنيابة السابقون ممن لم يخرجوا من سلك القضاء بسبب عدم كفايتهم القضائية.

كما يجوز خلال العشر سنوات سالفة الذكر التعيين فى مناصب القضاة والنيابة دون التقيد بشرط السن المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 84.

مادة 2

يستبدل بجدول المرتبات الملحق بقانون نظام القضاء والقواعد المذيل بها الجدول والقواعد الآتية:

جدول بيان درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة

الوظيفة أو الدرجةالمرتب السنويالعلاوات السنوية
حد أدنى – حد أقصى
1. المفتى والنائب العام1600 مرتب ثابت
2. رؤساء محاكم الاستئناف1400 إلى 1500بعلاوة 50 ج.ل
3. وكلاء محاکم الاستئناف1300 إلى 1400بعلاوة 30 ج. ل عن السنة الأولى و 35 ج. ل عن السنتين الأخيرتين
4. المستشارون ورؤساء النيابة1100 إلى 1300بعلاوة 25 ج.ل
5. رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى1000 إلى 1100بعلاوة 25 ج.ل
6. وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية900 إلى 1000بعلاوة 20 ج.ل
7. قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى800 إلى 900بعلاوة 20 ج.ل
8. قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية700 إلى 800بعلاوة 20 ج.ل
9. وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة600 إلى 700بعلاوة 20 ج.ل
10. مساعدو النيابة450 إلى 525بعلاوة 15 ج.ل

القواعد

  1. يسري هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العاملين وقت صدور هذا القانون دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
  2. يمنح رجال القضاء والنيابة الحاليون – من غير المعينين في الوظائف ذات المربوط الثابت بداية مربوط الدرجة المحدد بالجدول الجديد أو علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكثر ولا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية.
  3. كل من يعين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة حسب القانون.
  4. إذا رقى أحد رجال القضاء أو النيابة العامة الى درجة اعلى وكان مرتبه معادلا لبداية مربوطها منح علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بـأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961
  • محمد بحيح
  • وزير العدل بالنيابة
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء