قانون رقم 145 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية
العربية الليبية المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1970 م،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتي:
2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ ود على أنه إذا زادت قيمة الصفقة على نصاب سلطة الوزير في الاعتماد طبقا للائحة المناقصات والمزايدات الحكومية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.