قانون رقم 145 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 145
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
قانون رقم 145 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية
- العربية الليبية المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1970 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتي:
2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ ود على أنه إذا زادت قيمة الصفقة على نصاب سلطة الوزير في الاعتماد طبقا للائحة المناقصات والمزايدات الحكومية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر الرائد عبدالمنعم الهوني
- وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- صدر في 3 رمضان 1392 هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.