قانون رقم 145 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 6, 1970
-
رقم الإصدار:145
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 145 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 77 لسنة لسنة 1970 م للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بشأن إنشاء المؤسسة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص البند (ب) من المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:
- ب) وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية بما فى ذلك شئون الموظفين والعمال، وذلك كله دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية على أن تسرى هذه النظم والأوضاع فيما لم يرد في شأنه نص خاص فى اللوائح والقرارات المشار إليها، وعلى أن تصدر اللوائح المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلـة الزراعى
-
قانون رقم 111 لسنة 93 هـ / 73 م في شأن التنازل عن قيمة المحصولات الموجودة بالمزارع عند تسليمها للمنتفعين بالتوزيع
-
قانون رقم 96 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1972 م في شأن مشروع تشجير وتعمير وادى الجارف
-
قانون رقم 93 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية
-
قانون رقم 92 لسنة 1973 م في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قانون رقم 48 لسنة 1973 م في شأن كتيب الحيازة الزراعية
-
قانون رقم 4 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 م فى شأن حماية الأراضى الزراعية
-
قانون رقم 146 لسنة 1972 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية
اترك تعليقاً