أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 143 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة

24 نوفمبر 1970

قانون رقم 143 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1970 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، 
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

مادة 1 

تعدل المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 44 لسنة 1968 على النحو التالى:

مادة 4:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد منح الإعفاءات الآتية كلها أو بعضها للمشروعات السياحية: –

  • الإعفاءات من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية.
  • الإعفاء من ضرائب الدخل والمباني لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.

مادة 5: 

تلغى

مادة 6

لمجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بالحرمان من كل أو بعض الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

  1. إذا تبين أن المشروع غير جدى.
  2. إذا استعملت الأشياء التي أعفيت من الرسوم الجمركية في غير الأغراض التى قرر الإعفاء من أجلها.
  3. إذا خالف صاحب المشروع أو المسئول عن إدارته الشروط التي فرضت عند منح الأعفاء أو فقد المشروع صفته السياحية.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة