قانون رقم 13 لسنة 1977 م بشأن التصديق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية إيطاليا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 فبراير 1977
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 13 لسنة 1977 م بشأن التصديق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية إيطاليا
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
- التصديق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
- اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإيطالية لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية
- التعاريف
- الأهداف
- تنفيذ الاتفاقية
- استمرار العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة
التصديق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية
مادة 1
يصدق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإيطالية الموقع عليها بمدينة روما بتاريخ 30 جمادى الأولى 1396هـ الموافق 28 مايو 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد : عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- د.علي عبد السلام التركي
- وزير الداخلية للشؤون الخارجية
اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإيطالية لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإيطالية.
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن ممارسة الملاحة الجوية في الحركة الدولية.
قد اتفقنا على ما يلي:
مادة 1
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك تعني:
- عبارة ممارسة الملاحة الجوية النشاط المعني المصرح به لنقل الأشخاص والحيوانات والبضائع والبريد جوا وبواسطة الملاك أو المتعهدين والمؤجرين والمشغلين، بما في ذلك بيع تذاكر السفر والوثائق لمثل هذا النقل.
- عبارة الحركة الجوية الدولية أي نقل يتم بواسطة طائرة مسيرة من قبل المؤسسات العربية الليبية أو الإيطالية فيما بين وما وراء إقليميهما المعنيين فيما عدا الحالات التي تسير فيها الطائرة بين أماكن واقعة داخل الجمهورية العربية الليبية أو الجمهورية الإيطالية.
- عبارة المؤسسات العربية الليبية تعني مؤسسات الدولة العربية الليبية والوكالات الليبية العامة والقومية والمحلية والأفراد المقيمين في الجمهورية العربية الليبية وغير المقيمين في الجمهورية الإيطالية لأغراض ضريبية وكذلك الهيئات أو الشركات المساهمة، المؤسسة وفقا للقانون العربي الليبي والتي يكون مكتبها الرئيسي ومقر إدارتها الفعلي في إقليم الجمهورية العربية الليبية.
- عبارة المؤسسات الإيطالية مؤسسات الدولة الإيطالية والوكالات الإيطالية العامة القومية والمحلية والأفراد المقيمين في إيطاليا وغير مقيمين في الجمهورية العربية الليبية، لأغراض ضريبية، وكذلك المؤسسة وفقا للقانون الإيطالي والتي يكون مكتبها الرئيسي ومقر إدارتها الفعلية في الإقليم الإيطالي.
مادة 2
الأهداف
- تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بإعفاء الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية في الحركة الدولية التي تقوم بها المؤسسات الإيطالية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من ضرائب الدخل وكذلك أية فرائض أخرى تجبى على الدخل الخاضع لضريبة الدخل في الجمهورية العربية الليبية.
- تتعهد حكومة الجمهورية الإيطالية بإعفاء الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية في الحركة الدولية التي تقوم بها المؤسسات العربية الليبية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من ضرائب الدخل وكذلك أية فرائض أخرى تجبى على الدخل الخاضع لضريبة الدخل في الجمهورية الإيطالية.
- يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة 1 و2 كذلك على المؤسسات العربية الليبية والإيطالية التي تربطهما صناديق استثمار مشترك وعمليات نقل جوي مشترك على أن يقتصر ذلك على دخل المؤسسات المذكورة.
مادة 3
تنفيذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق عليها ويبتدئ سريان مفعولها بالنسبة للدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية اعتبارا من الأول من يناير 1966م.
مادة 4
استمرار العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ولكل من الطرفين المتعاقدين حق إلغائها بإشعار كتابي مدته ستة أشهر للطرف الآخر ويبدأ مفعول الإلغاء اعتبارا من اليوم الأول من يناير من السنة اللاحقة لتاريخ انتهاء الإشعار.
حررت هذه الاتفاقية في روما بتاريخ جمادى الأولى 1396 هـ الموافق 28 مايو 1976م من نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانجليزية متساوية في القوة وفي حالة أي خلاف يرجع إلى النص الإنجليزي.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الدكتور قدري الاطرش
- سفير الجمهورية العربية الليبية بإيطاليا
- عن حكومة الجمهورية الإيطالية
- السفير ماريو مونديللو
- مدير عام الشؤون الإقتصادية
- بوزارة الخارجية الايطالية