أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها

6 فبراير 1975

قانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1956م بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962م في شأن دخول واقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها،
  • و على قرارات مجلس جامعة الدول العربية في شأن جنسية الفلسطينيين،
  • وعلى لائحة تنظيم دخول الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م، 
  • وعلى لائحة الجنسية الصادرة بقرار وزير الخارجية الصادر في 17 مارس 1956م وتعديلاته،
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي:

الفصل الأول في تسهيل وتبسيط إجراءات الدخول

مادة 1 

جميع الجهات فى الدولة العمل على تسهيل دخول الخبرات العربية اللازمة لأغراض التنمية سواء كان ذلك لتنفيذ المشروعات او ادارتها او رفع كفاية العمل بها أو غير ذلك من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسواء كان هذا الدخول بقصد الاقامة المؤقتة أو الدائمة أو الهجرة الى الجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

يقصد بالخبرات العربية في تطبيق أحكام القانون العرب من ذوى المؤهلات والخبرات والمهارات.

ويعد عربياً كل شخص يحمل جنسية احدى الدول العربية أو كانت له ولوالديه هذه الجنسية في وقت ولادته.

مادة 3 

تتخذ كافة الإجراءات لفتح باب الهجرة الى الجمهورية العربية الليبية والإقامة الدائمة فيها بالنسبة للعرب من ذوى الخبرات او المهارات أو المؤهلات اللازمة لأغراض التنمية وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون·

و يقصد بالهجرة فى حكم هذا القانون الإقامة الدائمة في الجمهورية العربية الليبية بقصد الحصول على جنسيتها.

ويقصد بالاقامة الدائمة التوطن فى الجمهورية العربية الليبية بقصد العمل.

مادة 4 

تنشأ في وزارة الخارجية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية ويكون لها استقلال مالی و اداری و تختص هذه الادارة بتنفيذ كل ما يتعلق بالهجرة او الاقامة الدائمة للخبرات العربية اللازمة للتنمية تنفيذاً لأحكام هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة فى الدولة كل فيما يخصه.

الفصل الثاني طلب الهجرة او الاقامة الدائمة

مادة 5 

يشترط في طالب الهجرة أو الاقامة الدائمة مايلي : –

  1. أن يكون كامل الأهلية فى حكم القانون المدنى الليبى.
  2. أن يكون عربياً فى حكم هذا القانون على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية.
  3. أن يكون خالياً من الأمراض المعدية او المستعصية أو العاهات التي تعوق الشخص عن القيام بالعمل·
  4. أن يتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة اللازمة لأغراض التنمية·
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 6 

يجوز لطالب الهجرة أو الاقامة الدائمة أن يشمل بطلبه الزوجة والأب والأم والأولاد إذا كان يعولهم فعلا

مادة 7 

تقدم طلبات الهجرة او الإقامة الدائمة إما مباشرة الى الادارة العامة لتشجيع الخبرات العربية او الى احدى القنصليات الوطنية في الخارج ومصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8 

يجب أن يوضح مقدم الطلب في طلبه ما إذا كان الغرض من الدخول بقصد الهجرة أو الاقامة الدائمة.

وفى حالة الدخول بقصد الهجرة يبين مقدم الطلب مدى استعداده للتخلي عن جنسيته الأصلية والدخول فى جنسية الجمهورية العربية الليبية إذا منحت له.

مادة 9 

تحال طلبات الهجرة او الاقامة الدائمة بعد استيفائها على الجهات المختصة في الدولة لبحثها وإبداء الرأى فيها كل فيما يخصها.

ثم تعرض هذه الطلبات على لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتكون تابعة للمجلس و تمثل فيها الجهات المختصة وتكون مهمة اللجنة تقييم الآراء التي أيدتها الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة واصدار التوصية النهائية بقبول الطلب أو رفضه وعرض هذه التوصية على مجلس الوزراء لاعتمادها الطلب.

ويجب ألا تتجاوز مدة دراسة الطلب والرد على مقدمه تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وتقوم الادارة العامة لتشجيع الخبرات العربية باخطار الجهات المختصة ومقدم الطلب بتوصيات اللجنة بالقبول أو الرفض خلال المدة المشار إليها.

ولا تلتزم الادارة العامة المذكورة ببيان اسباب الرفض وفي حالة قبول الطلب تقوم الإدارة المختصة بوزارة الداخلية أو القنصلية المختصة في الخارج بإعطاء تأشيرة الدخول التى يجب أن يبين فيها ما إذا كانت معطاة بقصد الهجرة او الاقامة الدائمة.

الفصل الثالث المزايا والمساعدات

مادة 10 

تقوم الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية بصرف مبلغ عاجل كإعانة لاترد وتصرف للمهاجر أو القادم بقصد الاقامة الدائمة ليواجه بها الأعباء الأولى العاجلة ويقدر هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لرب الأسرة ومن يلحق به من زوج او أصل أو فرع ويجوز أن تكون هذه الاعانة عينية ايضاً سواء تعلقت بالمأكل أو الملبس أو المسكن.

مادة 11 

تكفل تأشيرة الدخول بقصد الهجرة لحاملها التمتع بالمزايا الآتية :

  1. مرتب شهرى تحدده له الادارة العامة لتشجيع الخبرات العربية في ضوء الدراسة الاجتماعية لحالته والمرافقين له ويستمر صرفه له طوال مدة وجوده بدون عمل على أن يلتزم بسداد 50٪ منه على أقساط شهرية مساوية لضعف عدد الأشهر التي صرفت خلالها الاعانة وذلك بمجرد التحاقه بعمل و استحقاقه للأجر.
  2. الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة للمواطنين مع توفير اخصائيين اجتماعيين لدراسة وحل أى مشكلة تعترض المهاجر.
  3. تقديم إعانات لاترد أو سلف في حالة حدوث أى طارئ مفاجئ للمهاجر لا يمكنه التغلب عليه ويوصى البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة العامة المذكورة بضرورة مشاركته في تحمل أعبائه.
  4. اتاحة فرص العمل له حسب تخصصه وخبراته واعطائه الأولوية بالنسبة لشغل أي عمل يرشح لشغله عنصر اجنبي.
  5. استمرار العناية به بعد التحاقه بالعمل ومتابعة حياته من النواحي الصحية والاجتماعية ومشاركته في حل مشاكل العمل او تغييره عند اللزوم إذا ما استدعت الحاجة لذلك.
  6. أجور السفر للمهاجر وافراد عائلته المشمولين بطلب الهجرة.
  7. قيمة نقل الأثاث والأمتعة الشخصية والأدوات العلمية المملوكة للمهاجر.
  8. ادخال سيارة واحدة دون إذن استيراد.
  9. اعفاء جمركى للاثاث و الأمتعة الشخصية والأدوات العلمية والسيارة وذلك بشرط وصول هذه المنقولات خلال عام على الأكثر من تاريخ منحه تأشيرة الهجرة.
  10. الاحتفاظ بالأموال التي أحضرها معه من الخارج في حساب مستقل بذات العملة في الداخل أو الخارج وعدم إخضاعها للإجراءات النقدية

ويجوز تقرير مزايا أو مساعدات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة للخبرات النادرة.

مادة 12 

يجوز للمهاجر التخلي عن طلب الهجرة والخروج النهائي من الجمهورية العربية الليبية قبل صدور قرار منحه الجنسية على أن يلزم في هذه الحالة برد كافة ما تقاضاه من مزايا ومساعدات أو إعفاءات حصل عليها بموجب هذا القانون.

مادة 13 

تكفل تأشيرة الدخول بقصد الإقامة الدائمة لحاملها التمتع بالمزايا الواردة في المادة 11 عدا الفقرة 1 منها.

مادة 14 

يلتزم المهاجر بالآتى : –

  1. الاقامة في الجمهورية العربية الليبية وذلك الى حين التحاقه بالعمل.
  2. قبول العمل الذي تعرضه عليه الادارة العامة لتشجيع الخبرات العربية متى كان هذا العمل متفقاً مع المؤهل الذي يحمله أو الحصول على موافقتها بالنسبة للعمل الذي يرغب الالتحاق به وإلا قامت الادارة العامة المذكورة بإعادة النظر فى التأشيرة الممنوحة له وقررت حرمانه من كل أو بعض المزايا التي تكفلها له صفة المهاجر.
  3. يخضع المهاجر والى أن يكتسب الجنسية إلى كافة القواعد المتعلقة بالأجانب في القوانين بالنسبة للخروج من البلاد والعودة إليها والضرائب وتملك العقارات ويسرى عليه من النواحى النقدية كافة القواعد المقررة بالنسبة للمواطنين وذلك فيما عدا المبالغ المذكورة في الفقرة 10 من المادة ۱۱.

الفصل الرابع طلب التجنس – اجراءاته وآثاره

مادة 15 

على المهاجر أن يتقدم بطلب للحصول على جنسية الجمهورية العربية الليبية سواء مع طلب الهجرة أو فى ظرف عام من دخوله البلاد كمهاجر ولا يجوز البت في هذا الطلب قبل التحاق المهاجر بالعمل الذي يحدد له أو يوافق له عليه والوقوف على رأي الجهات المختصة.

مادة 16 

يكون تقديم طلب التجنس على النموذج الخاص بذلك الى الادارة العامة لتشجيع الخبرات العربية، وتحل تأشيرة الهجرة المعطاة لمقدم الطلب محل شروط التجنس الواردة في المادة 5 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954م المشار اليه، وتقوم الادارة العامة المذكورة باستيفاء كافة الاجراءات الى حين صدور قرار منح الجنسية وتبليغ المهاجر به.

وينتج القرار الصادر بمنح الجنسية أثره من التاريخ المحدد في المادة 5 من قانون الجنسية سالفة الذكر وتطبق على المتجنس سائر الأحكام الأخرى المتعلقة بالمتجنسين طبقاً للأحكام الواردة فى المادتين 10 و 11 من قانون الجنسية المشار إليه بشأن حالات سحب الجنسية والأحكام العامة المرتبطة بذلك.

مادة 17 

في حالة رفض طلب التجنس يخطر الطالب بذلك حال تقرير الرفض وإذا أصبح قرار الرفض نهائياً تغير تأشيرة الهجرة إلى تأشيرة دخول مؤقتة بقصد العمل ويحق للمهاجر طلب الخروج النهائى ومعاملته كأجنبي مصرح له بالعمل بالنسبة لتطبيق القوانين المختلفة ولا يجوز أن يسترد منه أية ميزة أو مساعدة قدمت له بسبب تأشيرة الهجرة.

مادة 18 

تسرى على الحاصلين على تأشيرة اقامة دائمة كافة الأحكام الواردة في القوانين واللوائح بشأن الأجانب الذين لهم هذه الصفة وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون صراحة.

ويجوز لأى من هؤلاء التقدم بطلب تحويل تأشيرة الاقامة الدائمة الى تأشيرة خاصة بالهجرة وفى حالة الموافقة تسري عليه الأحكام الخاصة بالمهاجرين في هذا القانون وذلك فيما عدا الميزة المنصوص عليها في المادة 11 / 1 الخاصة بالمرتب الشهري.

مادة 19 

يترتب على منح الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون حصول المتجنس على المزايا الآتية :-

  • أ- الأولوية في تملك المساكن المملوكة للدولة إذا توافرت فيه الشروط المقررة للتمليك.
  • ب- بدل اثاث يحدد بقرار من مجلس الوزراء لتأثيث المسكن الخاص به وبأسرته.
  • ج- الحق في أن يعامل عند التعيين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات او الشركات العامة من حيث الدرجة والمرتب معاملة زميله الليبي الحاصل على ذات مؤهله أو ما يعادله في سنة تخرجه.

ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية مزايا أخرى بالنسبة للخبرات النادرة.

مادة 20 

يلتزم المتجنس بأن يقدم ما يثبت قيامه بطلب التخلي عن جنسيته الأصلية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ منحه جنسية الجمهورية العربية الليبية، والإيجاز اتخاذ إجراءات سحبها منه في نهاية هذه المدة.

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة 21 

لا تسرى أحكام الهجرة بقصد التجنس المنصوص عليها في هذا القانون على الفلسطينيين.

مادة 22 

يلغى كل نص في القوانين أو اللوائح يتعارض مع هذا القانون، ويضع مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة 23 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر في 25 محرم 1395 هـ
  • الموافق 6 فبراير 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء