قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام

نشر في

قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تخصص لحساب الاحتياطي العام فروق أسعار النفط التي تلتزم شركات النفط العاملة فى الجمهورية العربية الليبية، بأدائها إلى الحكومة عن الفترة من أول سنة 1965 م إلى نهاية سنة 1970 م وفقاً للاتفاقات المتعلقة بزيادة أسعار النفط الليبى المعقودة بين الحكومة والشركات المشار إليها.

مادة 2

يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15% منه وتحدد هذه الحصة سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.

ويخصص ما لا يقل عن 70% من الباقى من دخل النفط بعد خصم ما يضاف منه الى الاحتياطي العام لتمويل برامج الدولة للتنمية.

مادة 3

يجوز سحب مبلغ من حساب الاحتياطي العام لمواجهة حالة مفاجئة لا تتحمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية ولا تكفى لمواجهتها المبالغ المدرجة فيها لحساب الطوارئ بشرط ألا تجاوز المبالغ المسحوبة خلال السنة المالية 10% من رصيد حساب الاحتياطي العام ويتم السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة تحدد فيه المبالغ المسحوبة وميعاد ردها على ألا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التي سحبت خلالها.

مادة 4 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 26 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 26 أكتوبر 1970 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.