قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 أكتوبر 1970
- الرقم: 127
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م.
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تخصص لحساب الاحتياطي العام فروق أسعار النفط التي تلتزم شركات النفط العاملة فى الجمهورية العربية الليبية، بأدائها إلى الحكومة عن الفترة من أول سنة 1965 م إلى نهاية سنة 1970 م وفقاً للاتفاقات المتعلقة بزيادة أسعار النفط الليبى المعقودة بين الحكومة والشركات المشار إليها.
مادة 2
يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15% منه وتحدد هذه الحصة سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
ويخصص ما لا يقل عن 70% من الباقى من دخل النفط بعد خصم ما يضاف منه الى الاحتياطي العام لتمويل برامج الدولة للتنمية.
مادة 3
يجوز سحب مبلغ من حساب الاحتياطي العام لمواجهة حالة مفاجئة لا تتحمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية ولا تكفى لمواجهتها المبالغ المدرجة فيها لحساب الطوارئ بشرط ألا تجاوز المبالغ المسحوبة خلال السنة المالية 10% من رصيد حساب الاحتياطي العام ويتم السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة تحدد فيه المبالغ المسحوبة وميعاد ردها على ألا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التي سحبت خلالها.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً