قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 21, 1970
-
رقم الإصدار:122
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م.
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى :
أعضاء ادارة قضايا الحكومة عن الحارس العام أو الحارس ينوب الخاص في القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام الجهات القضائية المختلفة أو الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائياً على أن يتولى هذه النيابة المستشار القانونى للحراسة فى القضايا التي يكون أحد أطرافها الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ سريان القانون رقم 57 لسنة 1970 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- الرائد / الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر فى 21 شعبان 1390 هـ
- الموافق 21 أكتوبر 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م اعتماد المواصفات القياسية وعددهم 98 مواصفة قياسية
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قرار رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 197 لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
-
قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م
-
قانون رقم 184 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م
-
قانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
اترك تعليقاً