قانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 14, 1972
-
الرقم:121
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الثاني 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972 م بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:-
مادة 1
تتولى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية رسم وتنفيذ السياسة العامة في ميادين الخدمات والضمان الاجتماعي وإعداد الشباب ورعايته والتربية البدنية والرياضية وشئون الحج والجمعيات والتنظيم التعاوني وذلك بما يتفق والأهداف القومية وفي حدود السياسة العامة للدولة.
مادة 2
تتكون وزارة الشباب والشئون الاجتماعية من الإدارات العامة الآتية:
- الادارة العامة للشباب والرياضة، وتختص بتنفيذ السياسة العامة للرياضة والخطط المقررة لإعداد الشباب ورعايته وتتولى الاشراف على الاندية الرياضية ومؤسسات الشباب وتنفيذ القوانين المتعلقة بها.
- الإدارة العامة للشئون الاجتماعية، وتختص بتنفيذ البرامج المقررة لتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية، وتتولى شؤون الضمان الاجتماعي وإدارة الحج، والإشراف على الجمعيات والاتحادات وتنفيذ القوانين المتعلقة بها، وكذلك شئون التعاون فيما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الإدارية الاخرى.
- الإدارة العامة للشؤون العامة، وتختص بكافة الشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين والعمال ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من وزير الشباب والشئون الاجتماعية.
مادة 3
تضم إلى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية كل من الإدارة العامة للشباب والرياضة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية التابعتين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة، وذلك بملاكاتها القائمة، ويعاد تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما تلحق الهيئة العامة للأوقاف بوزارة الشباب والشئون الاجتماعية.
مادة 4
تنقل الى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية الاعتمادات المالية المخصصة لكل من الإدارتين العامتين المشار إليهما فى الفقرة الاولى من المادة السابقة، وتوزع باقى الاعتمادات المالية المدرجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القسم الحادى عشر من الميزانية الإدارية للدولة بين وزارتي العمل والشباب والشؤون الاجتماعية طبقاً لاحتياجات كل وزارة.
ويصدر بنقل وتوزيع الاعتمادات المشار إليها في الفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرى الشباب والشئون الاجتماعية والعمل.
مادة 5
ينقل الى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية العدد اللازم من الموظفين المصنفين وغير المصنفين بعقود محلية ومغتربة وعمال الأجر اليومى ممن كانوا يعملون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة، وتم نقلهم ودرجاتهم وفئاتهم المالية وحالتهم عند النقل.
ويتم تحديد من ينقلون وفقاً لحكم الفقرة السابقة بالاتفاق بين وزيري العمل والشباب والشؤون الاجتماعية، كما يتم الاتفاق بينهما على تحديد درجات وفئات الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة التى تنقل الى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية.
مادة 6
يستعاض عن عبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة بعبارة وزارة الشباب والشئون الاجتماعية ، كما يستعاض عن عبارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الشباب والرياضة بعبارة وزير الشباب والشئون الاجتماعية، وذلك أينما وردت في التشريعات التالية:-
- قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956م.
- القانون الصادر فى 9 نوفمبر 1961م بتنظيم الحركة الكشفية.
- القانون رقم 14 لسنة 1962م بإنشاء اللجنة الأولمبية.
- القانون رقم 3 لسنة 1968م بشأن أندية الرياضة والشباب.
- القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
- القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
- المرسوم الصادر في 28 ربيع الثاني 1388هـ الموافق 23 يوليو 1968م باعتماد النظام الأساسى لجمعية البر والمساعدات الاجتماعية.
مادة 7
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8
على وزير الشباب والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- صدر في 6 شعبان 1392 هـ
- الموافق 14 سبتمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 611 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2022 م بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية
-
قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي
-
قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة
-
قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب
-
قرار رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 231 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشباب و الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة
-
قرار رقم 255 لسنة 2007 م بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة
-
قرار رقم 153 لسنة 2006 م بإنشاء شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية
-
قرار رقم 77 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع الشباب والرياضة
-
المنظمة العالمية الداعمة للشباب الجماهيري النظام الأساسي
-
قانون رقم 4 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الشباب
اترك تعليقاً