أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الخامس عشر لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ 89 م الى 9 المريخ 89م.

صيغ القانون الآتي

إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية 

مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

الاختصاص بوضع  الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة

مادة 2

تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
  • الموافق: 9 المريخ 1989م.