قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 9, 1989
-
الرقم:12
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الخامس عشر لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ 89 م الى 9 المريخ 89م.
صيغ القانون الآتي
إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
الاختصاص بوضع الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة
مادة 2
تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق: 9 المريخ 1989م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً