أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 119 لسنة 1973 م بتحديد حصة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

نشر في

قانون رقم 119 لسنة 1973 م بتحديد حصة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1982 م بشأن التصديقى على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يكتب باسم حكومة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بحصة مقدارها مليون دينار كويتي.

مادة 2 

على وزراء الخارجية والخزانة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة 
  • ابوبكر على الشريف – وزير الاقتصاد
  • صدر في غرة ذى الحجة 1393 هـ
  • الموافق 25 ديسمبر 1973 م