أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

نشر في

قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 18 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتى:

يكون لكل وزارة مراقب مالى وعدد كاف من المساعدين يختارهم وزير الخزانة من بين موظفي وزارته، ويكونون تابعين لوزارة الخزانة ومسئولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم ويختص المراقب المالى ومساعدوه بامساك السجلات الحسابية وحفظها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فوراً عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه.

وعلى المراقب المالى أن يقدم الى وكيل وزارة الخزانة تقريراً شهرياً عن أعمال الوزارة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالى، و تبلغ نسخة من هذا التقرير الى وكيل الوزارة المعنية.

و تنظم اللائحة التنفيذية المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم.

مادة 2

يعتبر المراقبون الماليون الحاليون ومساعدوهم بالوزارات والمصالح والإدارات العامة منقولين إلى وزارة الخزانة كل بدرجته ومرتبه الحاليين، وتنقل درجاتهم ومخصصاتهم المالية من كوادر ميزانيات الوزارات والمصالح والإدارات العامة التابعين لها حالياً الى كادر وميزانية وزارة الخزانة

مادة 3

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة
  • الرئيس / عمر عبدالله المحيشي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة
  • صدر في 6 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 6 أكتوبر 1970 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.