قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 6, 1970
-
رقم الإصدار:114
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 18 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتى:
يكون لكل وزارة مراقب مالى وعدد كاف من المساعدين يختارهم وزير الخزانة من بين موظفي وزارته، ويكونون تابعين لوزارة الخزانة ومسئولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم ويختص المراقب المالى ومساعدوه بامساك السجلات الحسابية وحفظها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فوراً عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه.
وعلى المراقب المالى أن يقدم الى وكيل وزارة الخزانة تقريراً شهرياً عن أعمال الوزارة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالى، و تبلغ نسخة من هذا التقرير الى وكيل الوزارة المعنية.
و تنظم اللائحة التنفيذية المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم.
مادة 2
يعتبر المراقبون الماليون الحاليون ومساعدوهم بالوزارات والمصالح والإدارات العامة منقولين إلى وزارة الخزانة كل بدرجته ومرتبه الحاليين، وتنقل درجاتهم ومخصصاتهم المالية من كوادر ميزانيات الوزارات والمصالح والإدارات العامة التابعين لها حالياً الى كادر وميزانية وزارة الخزانة
مادة 3
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة
- الرئيس / عمر عبدالله المحيشي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة
- صدر في 6 شعبان 1390 هـ
- الموافق 6 أكتوبر 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
-
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
-
قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
-
قانون رقم 75 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
اترك تعليقاً