قانون رقم 11 لسنة 2007 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 8, 2007
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 11 لسنة 2007 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
مادة 1
يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية،وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في:سرت
بتاريخ:3 المحرم
الموافق:22 آي النار 1375 و.ر
كشف بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات
التي أبرمتها الجماهيرية العظمى مع الدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
أولاً: في إطار الاتحاد الإفريقي
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1/1/1 | بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته | شهر ناصر 2004 | غير محددة | منع الإرهاب ومكافحته | 11 مادة |
2/2/1 | اتفاقية مفوضية حوض بحيرة تشاد | إنجامينا22/5/1964 ف | غير محددة | اتفاق وتنسيق الدول لاستغلال بحيرة تشاد | 8 مواد |
ثانياً: جامعة الدول العربية
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
2/1/3 | تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي | القاهرة23/5/2004 ف | … | تعديل فقرة | ….. |
2/2/4 | النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الصادر عن مجلس الجامعة العربية | القاهرة29/3/2006 ف | غير محددة | الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وتسويتها في حال وقوعها | 15 مادة |
ثالثاً: في إطار تجمع دول الساحل والصحراء س.ص
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
3/1/5 | بروتوكول بشأن آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ضمن قضاءس.ص | باماكو1/5/2004 | غير محددة | الحفاظ على أمن واستقرار الدول الأعضاء | 46 مادة |
3/2/6 | اتفاقية تعاون في مجال النقل البري والعبور بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س.ص | واقادوكو2/6/2005 | غير محددة | التعاون في مجال النقل البري والعبور | 56 مادة |
3/3/7 | اتفاقية بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س.ص | باماكو15/5/2004 | غير محددة | الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة | 16 مادة |
3/4/8 | اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء | طرابلس1/6/2006 | غير محددة | النقل البحري بين دول الساحل والصحراء | 19 مادة |
رابعاً: في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
4/1/9 | اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة | الكويت16/9/2006 | غير محددة | تأسيس مؤسسة مالية | 55 مادة |
خامساً: في إطار الأمم المتحدة
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
5/1/10 | الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة | صيف 2003 | غير محددة | مكافحة المنشطات في مجال الرياضة | 24 مادة |
5/2/11 | الاتفاق الدولي حول زيت الزيتون وزيتون المائدة | 29/4/2005 | 31/12/2014 | التعاون في سبيل تنمية زيت الزيتون وزيتون المائدة | 48 مادة |
5/3/12 | اتفاقية بين الجماهيرية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة | روما19/12/2005 | غير محددة | الاستفادة من خبرات الخبراء المتقاعدين | 5 مواد |
5/4/13 | دستور الاتحاد الدولي للاتصالات | جنيف22/12/1992 | غير محددة | إنشاء دستور للاتصالات | 42 مادة |
14/5/5 | اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات | جنيف1992/12/22 | غير محددة | تنظيم عمل الاتحاد الدولي للاتصالات | 42 مادة |
15/6/5 | البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الالزامية للخلافات المتعلقة بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات وباتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات باللوائح الإدارية | جنيف22/12/1992 | غير محددة | التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات | 6 مواد |
16/7/5 | تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية | فينا1/10/1999 ف | …. | تعديل مادة | …. |
سادساً: مع دول الاتحاد الأفريقي
جمهورية الكاميرون
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
17/1/6 | اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الكاميرون | طرابلس29/3/2006 | غير محددة | التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين | 22 مادة |
جمهورية أفريقيا الوسطى
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
18/2/6 | اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أفريقيا الوسطى | طرابلس5/6/2006 | غير محددة | التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين | 22 مادة |
سابعاً:مع الدول العربية
جمهورية مصر العربية
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
19/1/7 | اتفاقية تجارية جمركية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مصر العربية | القاهرة2003/8/12 | غير محددة | تشجيع التبادل التجاري بين البلدين | 27 مادة |
ثامناً: مع الدول الأوروبية
جمهورية فرنسا
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
8/1/20 | اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهرب الضريبي بين الجماهيرية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا | باريس2005/12/22 | غير محددة | تجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهرب الضريبي | 31 مادة |
جمهورية البوسنة والهرسك
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
8/2/21 | اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية البوسنة والهرسك | سراييفو2006/9/20 مسيحي | غير محددة | النقل الجوي بين الدولتين | 23 مادة |
تاسعاً:مع الدول الآسيوية
جمهورية كوريا الجنوبية
رقم | الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
22/1/9 | اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية كوريا الجنوبية | طرابلس2006/9/21 | 10 سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وحماية الاستثمارات | 12 مادة |
23/2/9 | اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العظمى وجمهورية كوريا الجنوبية | طرابلس2006/9/21 | سنة قابلة للتجديد | التعاون التجاري بين الدولتين | 10 مواد |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
-
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008 م
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
اترك تعليقاً