قانون رقم 106 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 14, 1972
-
الرقم:106
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 106 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى، 2، 1/4،3، 27، 31 فقرة ثانية، 36، 37، 38، 39، 41 النصوص الآتية:
مادة 1 فقرة أولى
الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة هيئة مستقلة تتبع وزارة الخدمة المدنية، ويكون لوزير الخدمة المدنية عليها سلطات الإشراف والتوجيه وفقاً لأحكام هذا القانون
مادة 2
يشكل الجهاز من رئيس ووكيلين وعدد كاف من الأعضاء.
مادة 3
يعين رئيس الجهاز ووكيليه وأعضائه بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخدمة المدنية.
مادة 6/ 1
لمجلس قيادة الثورة، ولمجلس الوزراء أو رئيسه أن يكلف الجهاز بإجراء دراسات أو تحقيقات فى أية موضوعات أو مسائل تتعلق بأعمال الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات أو الهيئات العامة أو المحلية و بوجه عام فى كل ما يتعلق بإدارة المرافق التى تتولاها الدولة أو تشرف عليها
مادة 27
يعد رئيس الجهاز تقريراً وافياً عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويقدمه فى نهاية كل عام إلى مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية، ويقدم رئيس الجهاز فى فترات دورية وكلما اقتضى الأمر ذلك تقارير الى مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية عن سير العمل في الجهاز وعن المسائل والموضوعات الهامة التي تكشف عنها أعمال الرقابة والبحث والتحقيقات التي يجريها الجهاز، وتتطلب اتخاذ إجراءات أو إصدار تشريعات لتنفيذ مقترحات الجهاز وتوصياته
مادة 31 فقرة ثانية
ويكون حلف اليمين أمام رئيس مجلس الوزراء بالنسبة الى رئيس الجهاز، أما بالنسبة الى سائر أعضاء الجهاز فيكون حلف اليمين أمام وزير الخدمة المدنية·
مادة 36
يعد رئيس الجهاز مشروع ميزانية الجهاز ويقدمه إلى وزير الخدمة المدنية ليتولى عرضه على مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية الجديدة بثلاثة أشهر على الأقل وتدرج ميزانية الجهاز في فرع قائم بذاته في الميزانية العامة
للدولة
مادة 37
تسرى أحكام قانون النظام المالي للدولة على الجهاز وذلك بالأوضاع والإجراءات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة وبعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية
مادة 38
تسرى على المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الجهاز أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المعمول بها في الحكومة.
مادة 39
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجهاز، ويبلغ نتيجة هذه المراجعة إلى مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية ورئيس الجهاز.
مادة 41
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير الخدمة المدنية ويقترحه رئيس الجهاز.
المادة 2
يستبدل بعبارتى الرقيب العام ونائبه أينما وردتا في أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970 م المشار إليه عبارتا » رئيس الجهاز » واقدم الوكيلين.
المادة 3
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 35 من القانون رقم 116 لسنة 1970 م المشار إليه نصها الآتي:
مادة 35 فقرة أخيرة
ويجب إبلاغ وزير الخدمة المدنية بقرارات التفويض ·
المادة 4
تلغى الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 116 لسنة 1970 م المشار إليه.
المادة 5
يستمر العمل باللوائح الحالية بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد بن يونس وزير الخدمة المدنية
- صدر في 5 رجب 1392 هـ
- الموافق 14 أغسطس 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م.بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
-
قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
اترك تعليقاً