قانون رقم 102 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة 73 / 75 م وميزانية التنمية لعام 1973 م لبعض مشروعات قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 13, 1973
-
الرقم:102
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 102 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة 73 / 75 م وميزانية التنمية لعام 1973 م لبعض مشروعات قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 75 م.
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 75م لبعض المشاريع المدرجة بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والبند 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع على النحو التالي: 50,000 د.ل خمسون الف دينار للمشروع رقم ب مشروع الهضبة الخضراء 450,000 د.ل أربعمائة وخمسون الف دينار للمشروع رقم و تقسيم المزارع للتوزيع.
المجموع 500,000 د.ل
تغطى الزيادة في الخطة للمشروعين المذكورين وقدرها 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم أ مشروع تاورغاء المدرج بذات البند والباب والخطة.
مادة 2
تزاد مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م لبعض المشاريع المدرجة بالباب الأول.
قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والبند 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع على النحو التالى:
50,000 د.ل خمسون الف دينار للمشروع رقم ب مشروع الهضبة الخضراء 450,000 د.ل اربعمائة وخمسون الف دينار للمشروع رقم وتقسيم المزارع للتوزيع.
500,000 د.ل
تدبر الزيادة في مخصصات المشروعين المذكورين وقدرها 500,000 د.ل خمسمائة الف دينار عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات ميزانية المشروع رقم أ مشروع تاورغاء المدرج بذات البند والباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بلاو – وزير التخطيط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 19 ذو القعدة 1393 هـ
- الموافق 13 دیسمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً