أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة 73 / 75 م وميزانية التنمية لعام 1973 م لبعض مشروعات قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي

نشر في

قانون رقم 102 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة 73 / 75 م وميزانية التنمية لعام 1973 م لبعض مشروعات قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 75م لبعض المشاريع المدرجة بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والبند 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع على النحو التالي: 50,000 د.ل خمسون الف دينار للمشروع رقم ب مشروع الهضبة الخضراء 450,000 د.ل أربعمائة وخمسون الف دينار للمشروع رقم و تقسيم المزارع للتوزيع.

المجموع 500,000 د.ل

تغطى الزيادة في الخطة للمشروعين المذكورين وقدرها 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم أ مشروع تاورغاء المدرج بذات البند والباب والخطة.

مادة 2 

تزاد مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م لبعض المشاريع المدرجة بالباب الأول.

 قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والبند 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع على النحو التالى:

50,000 د.ل خمسون الف دينار للمشروع رقم ب مشروع الهضبة الخضراء 450,000 د.ل اربعمائة وخمسون الف دينار للمشروع رقم وتقسيم المزارع للتوزيع.

500,000 د.ل 

تدبر الزيادة في مخصصات المشروعين المذكورين وقدرها 500,000 د.ل خمسمائة الف دينار عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات ميزانية المشروع رقم أ مشروع تاورغاء المدرج بذات البند والباب والميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بلاو – وزير التخطيط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 19 ذو القعدة 1393 هـ
  • الموافق 13 دیسمبر 1973 م