أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1971 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

نشر في

قانون رقم 102 لسنة 1971 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى القسم الثالث فرع رقم 4 مخصصات البلديات، اعتماد مالي قدره 760,000 سبعمائة وستون الف دينار لتغطية نفقات بعض محطات المياه.

وتتولى وزارة الإدارة المحلية توزيع هذا المبلغ على البلديات التي تقع بدوائرها هذه المحطات كل منها حسب حاجتها.

مادة 2

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة نقلا من القسم العاشر وزارة الإسكان والمرافق – فرع رقم 1 وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه: 

  • أ- المهايا والمرتبات 400,000 أربعمائة ألف دينار.
  • ب- علاوة السكن 210,000 مائتين وعشرة آلاف دينار.
  • ج- أجور العمال 150,000 مائة وخمسين ألف دينار.

مادة 3

على وزراء الخزانة والاسكان والإدارة المحلية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر في 5 شوال 1391 هـ
  • الموافق 22 نوفمبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الخويلدى الحميدى عن وزير الإدارة المحلية