أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1971 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

نشر في

قانون رقم 102 لسنة 1971 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى القسم الثالث فرع رقم 4 مخصصات البلديات، اعتماد مالي قدره 760,000 سبعمائة وستون الف دينار لتغطية نفقات بعض محطات المياه.

وتتولى وزارة الإدارة المحلية توزيع هذا المبلغ على البلديات التي تقع بدوائرها هذه المحطات كل منها حسب حاجتها.

مادة 2

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة نقلا من القسم العاشر وزارة الإسكان والمرافق – فرع رقم 1 وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه: 

  • أ- المهايا والمرتبات 400,000 أربعمائة ألف دينار.
  • ب- علاوة السكن 210,000 مائتين وعشرة آلاف دينار.
  • ج- أجور العمال 150,000 مائة وخمسين ألف دينار.

مادة 3

على وزراء الخزانة والاسكان والإدارة المحلية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر في 5 شوال 1391 هـ
  • الموافق 22 نوفمبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الخويلدى الحميدى عن وزير الإدارة المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.