قانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تُعدل المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي:
مادة 2
تعدل المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي: “تستحدث في الهيكل التنظيمي بديوان مجلس النواب إدارة تحت مسمى إدارة الجريدة الرسمية.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً