أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت 

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت 

مجلس النواب

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/26 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القانون الآتي: 

مادة 1 

تعدل المادة 24 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت ليكون نصها على النحو التالي: 

يدلي الناخب في صندوق الاقتراع.، بصوته في سرية تامة بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأمين اصطحاب مرافقين لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد ولا تجوز الإنابة في التصويت، ويقتصر التصويت بالمراسلة على الانتخابات بالخارج. 

مادة 2 

يستبدل الفصل السابع الطعون الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت النواب المؤقت بالفصل العاشر الوارد بالقانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

مادة 3 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 
  • صدر في طبرق.بتاريخ 26/ ربيع الأول 14437 هـ.
  • الموافق: 01/ نوفمبر/2021م.
  • اللجنة التشريعية والدستورية