قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 14, 2012
-
رقم الإصدار:10
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
- التصنيف: القانون
- المصدر:المجلس الوطني الانتقالي
- القطاع:عام
- القطاع الفرعي:المنح
- التاريخ:2012/2/14
- الرقم:10
- الحالة: ساري المفعول
- المجلس الوطني الانتقالي
- بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
- وعلى ما عرضته اللجان الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء 23-ربيع الأول 1433هـ الموافق 14/2/2012م.
أصدر القانون الآتي:
بنود المنحة
مادة 1
بمناسبة مرور عام على ثورة 17 فبراير المجيدة يصرف لكل أسرة ليبية ما قيمته 2000 د.ل ألفي دينار ليبي وما قيمته 200 د.ل مائتي دينار ليبي عن كل فرد من أفراد الأسرة غير المتزوجين.
مصرف ليبيا المركزي المختص بالصرف
مادة 2
لمصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط وآليات الصرف.
بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
23/ربيع الأول/1433هـ
الموافق 14/2/2012م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بالإذن بصرف منحة مالية
-
قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قانون رقم 16 لسنة 2012 م بإضافة بعض الأحكام إلى قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة
-
قانون رقم 64 لسنة 2012 م في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك
-
ملحق تصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012
-
قرار رقم 147 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري
-
قانون رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
-
قرار رقم 28 لسنة 2012 م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
اترك تعليقاً