Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

14 ديسمبر 2012

قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى ما عرضته اللجان الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء 23-ربيع الأول 1433هـ الموافق 14/2/2012م.

أصدر القانون الآتي:

بنود المنحة

مادة 1

بمناسبة مرور عام على ثورة 17 فبراير المجيدة يصرف لكل أسرة ليبية ما قيمته 2000 د.ل ألفي دينار ليبي وما قيمته 200 د.ل مائتي دينار ليبي عن كل فرد من أفراد الأسرة غير المتزوجين.

مصرف ليبيا المركزي المختص بالصرف

مادة 2

لمصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط وآليات الصرف.

بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

23/ربيع الأول/1433هـ

الموافق 14/2/2012م