قانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يعمل في شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق.
مادة 2
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 3
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص:-
مادة 4
يلغى القانون رقم 18 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلي،كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه،وذلك إلى حين صدور ما يعدلها،أو يلغيها.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: ربيع الأول 1402 من وفاة الرسول.
الموافق:الفاتح:1992 ميلادية.
مادة 1
الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة.
مادة 2
على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب،أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر.
مادة 3
على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات.
مادة 4
على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحري الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها.
مادة 5
تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك.
مادة 6
يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى.
مادة 7
يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام.
مادة 8
تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعي الأمن الشعبي.
مادة 9
يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 10
الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبي،والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
مادة 11
تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الإصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني،وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 12
تتكون هيئة الشرطة من:-
مادة 13
لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:-
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ،وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار.
مادة 14
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة.
وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 15
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل،تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها.
مادة 16
يكون ندب مديري الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون.
مادة 17
تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلي:-
أ- بالنسبة للضباط:
ب- بالنسبة لضباط الصف والأفراد.
مادة 18
يرتدي أعضاء هيئة الشرطة القيافة و إشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 19
يشترط فيمن يعين برتب الضباط ما يلي:-
مادة 20
يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويكون التعيين في أدنى الرتب.
مادة 21
استثناء من البند 7 من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض.
مادة 22
يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد ما يلي:-
مادة 23
يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة و بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين ،والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 25
يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة:-
مادة 26
تكون ترقية ضباط الشرطة إلى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 27
يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد.
ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ،ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 28
يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع بأحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق و الملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثاني بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه
مادة 29
لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون.
مادة 30
يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 31
لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 32
استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند 7،الرابعة والعشرين،الخامسة والعشرين البنود 1،3،4 من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية.
مادة 33
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 34
لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة:-
مادة 35
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:-
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.
مادة 36
مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة.
مادة 37
يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة 38
يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله،على أنه إذا كان مقر عمله خارج مكان الإقامة العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان.
مادة 39
يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.
مادة 40
يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفي الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها
مادة 41
يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 42
يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 43
يخصص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 44
يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبي على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها.
مادة 45
يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.
مادة 46
لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون.
مادة 47
مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر.
مادة 48
يجوز أن تُجرى سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 49
تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 50
لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال.
مادة 51
تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى إحدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة 52
على كل من يصدر بشأنه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً،فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه أحكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون.
مادة 53
يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة 54
يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 55
الأجازات حق لعضو هيئة الشرطة ،ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحة ومراعاة شروط منح كل منها.
والأجازات المقررة هي:-
مادة 56
مادة 57
لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية.
مادة 58
يكون تحديد مدد الأجازات المشار إليها في الفقرات 3،4،5،6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة 59
يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويسرى بشأن أجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة 60
يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية:-
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق.
ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 61
يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص ما يلي:-
مادة 62
يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:ـ
مادة 63
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار جهة العمل التابع لها.
مادة 64
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من:ـ
مادة 65
يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلى المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لا تزيد على 60 يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية.
وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين.
مادة 66
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي:ـ
ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة 6 على الضابط كما لا يجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 3،4 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 5،13 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون.
مادة 67
لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة.
مادة 68
لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه.
مادة 69
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها ما يلي:ـ
مادة 70
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها ما يلي:ـ
مادة 71
لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها.
مادة 72
مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضي عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.
مادة 73
في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية.
فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.
مادة 74
يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ،ويستمر الوقف إلى حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة 75
مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين،من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة.
ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره.
مادة 76
ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذي تحت إمرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب.
مادة 77
إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته إلى مجلس التأديب.
مادة 78
يجوز للأمين أن يأمر بحجز أي عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على ألا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة.
مادة 79
للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.
مادة 80
يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عاجل.
مادة 81
يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين.
مادة 82
يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضائه أقدم منه. وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك.
مادة 83
مادة 84
ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلى عضو هيئة الشرطة خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين
مادة 85
يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة.
مادة 86
يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات اعتماد القرار.
على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف.
مادة 87
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
مادة 88
استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد إخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره اعتباريا.
مادة 89
لا تحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لا تحول دون محاكمته تأديبياً.
مادة 90
مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 91
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لا يجوز ترقية أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة.
مادة 92
مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لا تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل إنهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين.
مادة 93
مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.
مادة 94
تنهى خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية:ـ
مادة 95
تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية:ـ
أ- بالنسبة للضباط 60 سنة.
ب- ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة،ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 96
تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلى التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة.
مادة 97
يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهي خدمته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ،وتزداد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لا يجاوز المعاش المستحق 80% ثمانين في المائة من المرتب.
مادة 98
تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك.
تكون الإحالة إلى اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل.
مادة 99
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة البعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية،ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.
ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك
يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبه.
مادة 100
يصدر بإنهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود 2،5،6،7 من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين
مادة 101
استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.
مادة 102
يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يجاوز عشرة آلاف دينار،وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار،كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة.
مادة 103
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990 إفرنجي لا يجوز في غير حالات التلبس ،اتخاذ أي من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين.
ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية.
مادة 104
لا يسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
مادة 105
يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 106
في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله.
مادة 107
ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له.
ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة،ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 108
تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من:ـ
ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع استثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادي والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 109
لا تسري أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود 3،4،5،6،7 من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون.
مادة 110
يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلى إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه،ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 111
ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلى الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون.
ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته.
مادة 112
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:ـ
بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم 15 لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للعدل
جدول رقم 1
اسم الرتب | الدرجة المقابلة سنوي | بداية المربوط د.ل سنوي | نهاية المربوط د.ل سنوي | مقدار العلاوة سنويا | عدد العلاوات | العلاوة الأولى د.ل | العلاوة الثانية د.ل | العلاوة الثالثة د.ل | العلاوة الرابعة د.ل | العلاوة الخامسة د.ل | العلاوة السادسة د.ل | العلاوة السابعة | العلاوة الثامنة د.ل | العلاوة التاسعة د.ل | العلاوة العاشرة د.ل | الحد الادنى من السنوات المقررة قضائها الترقية |
عميد | الثالثةعشر | 4680 | 5380 | 120 | 10 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 490 | غير مقيدة |
عقيد | الثانية عشر | 4080 | 5040 | 96 | 10 | 340 | 348 | 356 | 364 | 372 | 380 | 388 | 396 | 412 | 420 | غير مقيدة |
مقدم | الحادية عشر | 3720 | 4630 | 96 | 10 | 310 | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 366 | 382 | 390 | 5 سنوات |
رائد | العاشرة | 3240 | 4200 | 96 | 10 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 342 | 350 | 4 سنوات |
نقيب | التاسعة | 2760 | 3720 | 96 | 10 | 230 | 238 | 246 | 256 | 262 | 270 | 272 | 286 | 302 | 310 | 4 سنوات |
م/أول | الثامنة | 2340 | 3050 | 72 | 10 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 249 | 255 | 4 سنوات |
ملازم | السابعة | 2040 | 2760 | 72 | 10 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 224 | 230 | 4 سنوات |
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للعدل
جدول رقم 2
اسم الرتب | الدرجة المقابلة سنوي | بداية المربوط د.ل سنوي | نهاية المربوط د.ل سنوي | مقدار العلاوة سنويا | عدد العلاوات | العلاوة الأولى د.ل | العلاوة الثانيةد.ل | العلاوة الثالثة د.ل | العلاوة الرابعة د.ل | العلاوة الخامسة د.ل | العلاوة السادسة د.ل | العلاوة السابعة | العلاوة الثامنة د.ل | العلاوة التاسعة د.ل | العلاوة العاشرة د.ل | الحد الادنى من السنوات المقررة قضائها الترقية |
نائب ضابط | العاشرة | 3240 | 4200 | 96 | 10 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 342 | 350 | اربع سنوات |
مساعد ضابط أول | التاسعة | 2760 | 3720 | 96 | 10 | 230 | 238 | 245 | 256 | 268 | 270 | 278 | 286 | 302 | 310 | اربع سنوات |
مساعد ضابط | الثامنة | 2340 | 3060 | 72 | 10 | 195 | 201 | 213 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 249 | 255 | 4 سنوات |
ر/عأول | السابعةة | 2040 | 2760 | 72 | 10 | 170 | 176 | 135 | 135 | 194 | 200 | 206 | 212 | 224 | 230 | 4 سنوات |
ر/ع | السادسةةة | 1740 | 2360 | 60 | 10 | 145 | 150 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 4سنوات |
عريف | االخامسة | 1560 | 2160 | 60 | 10 | 120 | 135 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 180 | 3سنوات |
ن/ع | الرابعة | 1440 | 1920 | 48 | 10 | 120 | 124 | 132 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 162 | 160 | 3سنوات |
شرطي | الثالثة | 1260 | 1740 | 48 | 10 | 105 | 109 | 117 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 145 | 2 سنتان |