أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يضاف إلى المادة 45 من قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 فقرة جديدة بالنص الآتي

يكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة في 14 صفر

1385 هـ.

الموافق 14 يونيه 1965 م.

بأمر الملك

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

عبد الحميد البكوش

وزير العدل


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.