قانون رقم 1 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻫﻲ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻣﻦ المقابل المالي المقرر ﻟﺮﺗﺒـﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
مادة 2
تحسب ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ الخاضعين ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎ ﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﻣﻦ إجمالي المرتب ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ المنتفع ﺷﻬﺮﻳﺎ.
مادة 3
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ العسكريين ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ بمرض ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﺃﻋﺠﺰﻩ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟـﺴﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ الى الخدمة ﺃﻭ ﺗﻌﻤﺪﻩ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺳ ﻠﻮﻛﻪ،ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎﹰ ﻳﻌـﺎﺩﻝ 80% ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ يحسب ﻃﺒﻘﺎﹰ لحكم ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ الأولى ﻣﻦ المادة 19 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﺍلمشار ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ الى ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺃﻳﻬﻤﺎ أكبر.
مادة 4
تتولى ﻭﺯﺍﺭﺓ المالية ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ الناتجة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳌﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ العسكريين.
مادة 5
ﻳﻌﻤﻞ بهذا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ،ﻭﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ حكم يخالف ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻳﻨﺸﺮ في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الإنتقالي
المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس
الموافق 1/1/2012 ميلادي.