أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم

  • المجلس الوطني الإنتقالي 
  •  بعد الإطلاع
  •  ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻊ ﻋـﺸ ﺮ ﻣـﻦ ﻓﱪﺍﻳـﺮ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﰲ 22 ﻓﱪﺍﻳـر2011 ﻣﻴﻼﺩﻱ.
  •  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2011 ﻣﻴﻼﺩﻱ.
  •  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑـﺸﺄﻥ الخدمة في ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﳌـﺴﻠﺤﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
  •  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 43 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
  •  ﻭﻋﻠـﻰ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴـﻪ المجلس في ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﻪ ﺍﳌﻨﻌﻘـﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳـﺦ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻓق 1- 1-2012 م.

أصدر القانون الآتي

تفاصيل ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ

مادة 1

ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻫﻲ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻣﻦ المقابل المالي المقرر ﻟﺮﺗﺒـﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .

حساب ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

مادة 2

تحسب ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ الخاضعين ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎ ﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﻣﻦ إجمالي المرتب ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ المنتفع ﺷﻬﺮﻳﺎ.

حالة انتهاء الخدمة بالوفاة

مادة 3

ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ العسكريين ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ بمرض ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﺃﻋﺠﺰﻩ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟـﺴﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ الى الخدمة ﺃﻭ ﺗﻌﻤﺪﻩ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺳ ﻠﻮﻛﻪ،ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎﹰ ﻳﻌـﺎﺩﻝ 80% ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ يحسب ﻃﺒﻘﺎﹰ لحكم ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ الأولى ﻣﻦ المادة 19 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﺍلمشار ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ الى ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺃﻳﻬﻤﺎ أكبر.

الاختصاص تسوية ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

مادة 4

تتولى ﻭﺯﺍﺭﺓ المالية ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ الناتجة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳌﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ العسكريين.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 5

ﻳﻌﻤﻞ بهذا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ،ﻭﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ حكم يخالف ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻳﻨﺸﺮ في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس

الموافق 1/1/2012 ميلادي.