قانون رقم 1 لسنة 2008 م النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية ما يلي:-
وللجنة الشعبية العامة للمالية في سبيل ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون،طلب كافة البيانات والإيضاحات اللازمة من أي قطاع أو هيئة أو مؤسسة أو جهة عامة والاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الأوراق بما يكفل تنفيذ اختصاصاتها على الوجه الأكمل ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة امتناع أي من تلك الجهات عن تقديم البيانات والإيضاحات المطلوبة.
مادة 2
السنة المالية للدولة اثنا عشر شهراً تبدأ من أول شهر أي النار يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون ديسمبر من كل سنة.
مادة 3
تنشأ في اللجنة الشعبية العامة للمالية لجنة تسمى اللجنة المالية تتولى إعداد مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والاستثنائية و الاعتمادات الإضافية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون.
وتمارس اللجنة المالية سائر الأعمال المسندة إليها في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ويصدر بتشكيل اللجنة المالية وبيان إجراءات عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 4
تشمل الميزانية برنامجاً سنوياً يعد مقدماً بإيرادات ومصروفات ومشروعات وبرامج مختلف الجهات العامة أو تلك التي يتقرر بمقتضى قانون دعمها من الميزانية العامة،وتحدد الإيرادات والمصروفات على أساس الإمكانيات المالية المتاحة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعلية الممكنة ،ولا يجوز لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إصدار أية قرارات أو تعليمات أو إحداث أي تعديل في مصادر الإيراد العام دون الرجوع إلي اللجنة الشعبية العامة للمالية ،وتقدر الإيرادات كاملة دون أن تستنزل منها مصروفات تحصيلها.
مادة 5
تصدر اللجنة الشعبية العامة للمالية منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمصالح وما في حكمها أن تقدم في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر هانيبال أغسطس من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بعد اعتمادها من الجهة المختصة،ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة موضحاً بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وأرصدة المشروعات التي تحت التنفيذ.
مادة 6
تتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل جهة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور مندوب الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها لسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للمالية في موعد لا يجاوز نهاية شهر الفاتح سبتمبر من كل سنة.
ويقدم مشروع الميزانية إلى اللجنة الشعبية العامة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 7
تنقسم الميزانية العامة إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:-
مادة 8
تلغى الاعتمادات المدرجة في البابين الأول والثاني أو الاعتمادات الإضافية الخاصة بهما التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية. أما الاعتمادات الخاصة ببرامج ومشروعات التنمية التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقع الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة التالية حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة لها.
مادة 9
إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من اللجنة الشعبية العامة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة الجديدة.
مادة 10
تصدر اللجنة الشعبية العامة للمالية فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية،ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الاعتمادات السنوية المقررة للإنفاق خلال السنة المالية وتحال صورة من كل تفويض إلي الأجهزة الرقابية المختصة.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة للمالية إذنا بالإفراج عن المبالغ المحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرض من أجلها وتحال صورة الأذن إلى الأجهزة الرقابية المختصة.
مادة 11
تلتزم الجهات الممولة من الميزانية العامة في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد في الصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يؤذن بالتجاوز أو النقل في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته ويكون الاختصاص بمنح الإذن بالتجاوز أو النقل على النحو التالي :-
مادة 12
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة فيما بين أدوار انعقاد مؤتمر الشعب العام تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة على أن يعرض القرار على مؤتمر الشعب العام في أول دور انعقاد له.
مادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام الالتزامات نافذة المفعول،يجوز للجنة الشعبية العامة للمالية أن تطلب من اللجنة الشعبية العامة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية للدولة تستلزم هذا الإجراء.
مادة 14
مادة 15
مادة 16
تكون للخزانة العامة الحسابات المنفصلة الآتية :-
مادة 17
لا يجوز سحب أية مبالغ من الحسابات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الأغراض المعينة لها ومع ذلك يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية أن يسحب من حساب العهد في حدود 30 % من الرصيد لتحقيق غرض آخر معين على أن يرد المبلغ المسحوب في أقرب وقت ممكن وقبل انتهاء السنة المالية.
مادة 18
لا يجوز الصرف من حساب الطوارئ إلا في حدود المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض،وبقصد مواجهة حالة مفاجئة لا تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية.
ويتم الصرف بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 19
يكون لكل جهة من الجهات الممولة من الميزانية العامة مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين عند اللزوم تختارهم اللجنة الشعبية العامة للمالية من بين موظفي القطاع ويكونون تابعين لها ومسئولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم ويختص المراقب المالي ومساعدوه بإمساك السجلات الحسابية وحفظها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال و المخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فوراً عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم والشروط اللازم توافرها فيهم.
مادة 20
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوظائف التي يجوز لشاغليها الأمر بالصرف في مختلف الجهات الممولة من الميزانية العامة والحدود المقررة في كل حالة لاختصاص الأمر بالصرف.
ويجب على الموظف المختص،الامتناع عن التأشير على أي إذن أو أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلاً،أو طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الصرف،أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الميزانية أو بند من بنودها أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو بند إلى آخر أو الخصم على غير الاعتمادات الموجودة،وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 11 من هذا القانـون.
ويجوز للأمين المختص أن يأمر بالصرف في جميع الأحوال إذا ثبت له أن الامتناع عن التأشير على إذن أو أمر الصرف على غير أساس على أن يتم إخطار كل من اللجنة الشعبية العامة للمالية و اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 21
لا يجوز للجهات الممولة من الميزانية العامة إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي المختص يوضح فيه بيانا بالاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الارتباط،ويجب الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية على أي وجه.
مادة 22
لا يجوز إجراء أي صرف مقدماً ما لم يكن الصرف تنفيذاً لحكم القانون أو لشرط عقدي. وتسوى قيمة المدفوعات في هذه الحالة على اعتمادات الميزانية المتعلقة بها مباشرة.
مادة 23
لا يجوز التعيين أو الترقية على كادر جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.
مادة 24
يقدم أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية الحساب الختامي إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية. ويجب على الجهات الممولة من الميزانية العامة أن تقدم إلي اللجنة الشعبية العامة للمالية بياناتها بشأن الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
مادة 25
ويتضمن الحساب الختامي للدولة البيانات الآتية :
مادة 26
لا يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة على أنه إذا جاوزت قيمة المال موضوع التصرف بالمجان مائة ألف دينار في السنة المالية فلا يجوز التصرف إلا بقانون.
ولا يجوز تأجير مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 27
للجنة الشعبية العامة للمالية أن تأذن بشطب الخسارة أو العجز في الأموال العامة أو في المخزونات العامة المفقودة أو الناقصة أو التالفة أو غير الصالحة للاستعمال إذا تبين من التحقيق أن الخسارة أو العجز لم يحدث نتيجة إهمال أو غش وبشرط ألا تتجاوز قيمته خمسة ألاف في الحالة الواحدة و خمسون ألف خلال السنة المالية.
أما إذا زاد العجز على ذلك أو اتضح من التحقيق أنه وقع نتيجة إهمال أو غش فيرفع الأمر إلى اللجنة الشعبية العامة لتتخذ قراراً بالشطب أو التنازل أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة.
مادة 28
تسري أحكام هذا القانون على الجهات الممولة من الميزانية العامة.
مادة 29
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 30
يلغى قانون النظام المالي للدولة الصادر بتاريخ 24-10 -1967 مسيحي وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات السابقة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 31
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،وينشر في مدونة التشريعات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً