قانون رقم 1 لسنة 1976 م بشأن إنشاء كلية الشرطة ونظامها
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
تنشأ كلية تسمى كلية الشرطة وتعتبر مصلحة عامة تابعة لوزارة الداخلية وتتولى إعداد وتخريج ضباط الشرطة, تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية في ميدان الشئون الخاصة بالشرطة, ويحدد مقرها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 2
يكون للكلية مدير يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القانون, والقرارات المنفذة له ويمارس سلطة رئيس المصلحة.
ويكون لها مجلس يشرف على شئون التعليم فيها ويسمى مجلس كلية الشرطة ويشكل بقرار من وزير الداخلية.
مادة 3
مادة 4
يجتمع مجلس كلية الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.
مادة 5
لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين, فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة, وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.
مادة 6
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
مادة 7
مادة 8
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بها.
ويصدر بالطلبة المقبولين سنويا في الكلية قرار من وزير الداخلية.
مادة 9
يفصل الطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم بقرار من وزير الداخلية ولوزير الداخلية الحق في فصل أي طالب بأسباب تتعلق بالصالح العام بناء على تقرير من إدارة الكلية أو الجهات المختصة الأخرى.
مادة 10
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة.
وتصرف لهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من وزير الداخلية.
مادة 11
مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية, ولا يجوز أن تقل الفترة منها عن أربعة أشهر.
مادة 12
يتلقى الطلبة دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعلمية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية، وتدريبا رياضيا وعسكريا, وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية.
وتحدد اللائحة الداخلية نظام الامتحانات وكيفيتها ولجانها ومواعيدها وقواعد النجاح فيها.
مادة 13
يمنح وزير الداخلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى دبلوم كلية الشرطة ويعينون ملازمين بالشرطة.
مادة 14
تحدد باللائحة الداخلية للكلية العقوبات التي يجوز توقيعها على الطلبة والجهات التي تملك توقيعها والإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة 15
إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية فإن عليه أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها – ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من وزير الداخلية.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الطالب من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.
مادة 16
يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله معاملة ضباط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول راتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.
مادة 17
يجوز أن ينشأ بالكلية معهد للدراسات العليا للتخصص في فروع أعمال الشرطة، ويكون إنشاؤه وتنظيم أوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 18
تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
مادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الداخلية تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً