قانون رقم 1 لسنة 1976 م بشأن إنشاء كلية الشرطة ونظامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 ديسمبر 2021
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 1 لسنة 1976 م بشأن إنشاء كلية الشرطة ونظامها
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
إنشاء كلية الشرطة وتعتبر مصلحة عامة تابعة لوزارة الداخلية
تنشأ كلية تسمى كلية الشرطة وتعتبر مصلحة عامة تابعة لوزارة الداخلية وتتولى إعداد وتخريج ضباط الشرطة, تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية في ميدان الشئون الخاصة بالشرطة, ويحدد مقرها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 2
تعيين للكلية مدير يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها
يكون للكلية مدير يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القانون, والقرارات المنفذة له ويمارس سلطة رئيس المصلحة.
ويكون لها مجلس يشرف على شئون التعليم فيها ويسمى مجلس كلية الشرطة ويشكل بقرار من وزير الداخلية.
مادة 3
يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية
- توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها فيها.
- اقتراح البناء التنظيمي للكلية ومستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس.
- ترشيح أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية, وغيرها سواء بطريق التعيين أو الندب وتحدد بقرار من وزير الداخلية المكافآت التي تمنح للمنتدبين.
- إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح ما يراه من تعديل في اللائحة وفي نظام الكلية.
- ما يعرض عليه بناء على طلب وزير الداخلية أو وكيل وزارة الداخلية أو مدير الكلية خاصا بشئونها أو ما يعرضه أحد الأعضاء إذا قدم طلبا كتابيا لرئيس المجلس قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
مادة 4
تنظيم اجتماعات مجلس كلية الشرطة
يجتمع مجلس كلية الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.
مادة 5
اعتماد قرارات مجلس كلية الشرطة
لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين, فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة, وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.
مادة 6
نفاذ قرارات مجلس كلية الشرطة
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
مادة 7
يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية
- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق عليه الحكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة, ويجوز عند الضرورة الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن.
- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
- ألا يكون متزوجا بأجنبية.
- أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
مادة 8
تشكيل لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بها.
ويصدر بالطلبة المقبولين سنويا في الكلية قرار من وزير الداخلية.
مادة 9
فصل الطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم بقرار من وزير الداخلية
يفصل الطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم بقرار من وزير الداخلية ولوزير الداخلية الحق في فصل أي طالب بأسباب تتعلق بالصالح العام بناء على تقرير من إدارة الكلية أو الجهات المختصة الأخرى.
مادة 10
تحمل الدولة لمصروفات الطلبة
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة.
وتصرف لهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من وزير الداخلية.
مادة 11
مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية
مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية, ولا يجوز أن تقل الفترة منها عن أربعة أشهر.
مادة 12
تنظيم دراسات الطلبة في الكلية
يتلقى الطلبة دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعلمية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية، وتدريبا رياضيا وعسكريا, وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية.
وتحدد اللائحة الداخلية نظام الامتحانات وكيفيتها ولجانها ومواعيدها وقواعد النجاح فيها.
مادة 13
منح شهادة تسمى دبلوم كلية الشرطة
يمنح وزير الداخلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى دبلوم كلية الشرطة ويعينون ملازمين بالشرطة.
مادة 14
العقوبات الداخلية
تحدد باللائحة الداخلية للكلية العقوبات التي يجوز توقيعها على الطلبة والجهات التي تملك توقيعها والإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة 15
حالة إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان
إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية فإن عليه أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها – ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من وزير الداخلية.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الطالب من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.
مادة 16
معاملة من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة
يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله معاملة ضباط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول راتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.
مادة 17
جواز إنشاء بالكلية معهد للدراسات العليا للتخصص
يجوز أن ينشأ بالكلية معهد للدراسات العليا للتخصص في فروع أعمال الشرطة، ويكون إنشاؤه وتنظيم أوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 18
الاختصاص بإصدار اللائحة الداخلية للكلية
تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
مادة 19
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الداخلية تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/الحويدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 30 ذي الحجة 1395هـ
- الموافق 1 يناير 1976م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً