أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب 

نشر في

قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على مراجعة القاعدة الدستورية للانتخابات

الفصل الأول: تعريفات

مادة 1

لأغراض تطبيق وتأويل هذا القانون يقصد بالكلمات والمساحات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها.

  1. مجلس النواب: هو السلطة التشريعية للدولة، بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته
  2. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الهيئة الإدارية والفنية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مجلس النواب بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013م.
  3. البلاد: الدولة الليبية
  4. الانتخاب: هي عملية اختيار أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع الحر المباشر.
  5. مكتب الإدارة الانتخابية: فرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعمل على متابعة وتنفيذ العملية الانتخابية.
  6. نظام التمثيل النسبي: نظام الانتخاب المعتمد في الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة بقيا على فأكثر، وتفرز القائمة بخشية من المفاسد تتناسب مع حصتها من الأصوات وفقا لطريقة احتساب الأصوات الموضحة في هذا القانون.
  7. نظام الفائز الأول: هو المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين، ويطبق في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد ويفوز المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات.
  8. .نظام الصوت الواحد غير المتحول: أحد أنظمة الأغلبية الانتخابية التي يقوم فيها الناخب بانتخاب مرشح فقط في الدائرة الانتخابية ذات العقدين، ويفوز المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات.
  9. القائمة المغلقة: قائمة يقدمها كيان حزب سياسي للمشاركة في الدوائر الانتخابية ذات النظام الانتخابي النسبي، حيث بصوت الناخب للقائمة المفضلة دون أي تأثير على ترتيب المرشحين في العالمية
  10. الدائرة الانتخابية: هى الحيز الجغرافي الذي يضم عددا من مراكز الانتخاب، تم تحديده بموجب أحكام هذا القانون.
  11. .مركز الاقتراع: هو المكان الذي تحدده المفوضية لإجراء عملية الاقتراع، ويتكون من عدة محطات اقتراع.
  12. محطة الاقتراع: هو المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع، واللجنة المشرفة على إدارة عملية الاقتراع داخله.
  13. رئيس مركز الانتخاب: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع داخل المركز.
  14. موظفو الاقتراع: هم العاملون بالمفوضية في مراكز الانتخاب وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها لأغراض تنفيذ عملية الاقتراع والعد.
  15. ورقة الاقتراع: في الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في الاقتراع.
  16. الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون، بما يؤثر على نتائج عملية الاقتراع بشكل مباشر أو غير مباشر.
  17. الاستبعاد: عملية شطب أسماء الناخبين أو المرشحين أو الكيانات الأحزاب السياسية من سجلات التسجيل بسبب مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه وإجراءاتها التنفيذية.
  18. الحجب: هو التحفظ على نتيجة الاقتراع في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب، لحين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل الإجراءات سير عملية الاقتراع.
  19. الإلغاء: لو اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب أو إحدى محطاته، بسبب وجود خرقي الإجراءات عملية الاقتراع أثرت على نتائجها.
  20. سجل الناخبين: يقصد به السجل الذي تم إعداده من قبل المفوضية.ويستخدم للمشاركة في الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
  21. الناخب: يقصد به أي شخص مؤهل للمشاركة في الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون.
  22. التصويت: هو إندلاع الناخبين بأصواتهم لمرشحيهم في عملية الاقتراع.
  23. الكيان السياسي: هو تجمع سياسي، يتكون من عدة أفراد، يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سياسي ا لغرض المشاركة في انتخاب مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
  24. الحزب السياسي: أي منظمة سياسية، تأسست باتفاق مجموعة من الليبيين، وفقا للقانون رقم 29 لعام 2021 ولائحته التنفيذية
  25.  المرشح: كل مواطن تم قبول طلب ترشحه لانتخاب مجلس النواب ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون 
  26. مفوض المرشح: أو الكيان الحزب السياسية و الشخص الذي ينوب عن المرشح في التنافس الفردي أو ينوب عن الكيان الحزب السياسي في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية التي يتطلبها هذا القانون.
  27.  وكيل المرشح: كل شخص أو أكثر يخولهم المرشح وتعتمد هم المفوضية لغرض متابعة جميع إجراءات من يمثلون، ويعملون على مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
  28. وكلاء الكيانات الأحزاب السياسية: الأشخاص المقدمون من قبل الكيانات والأحزاب السياسية والمعتمدون من قبل المفوضية الغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون
  29. المراقبون: كل منتظمة وطنية أو دولية، تعتمدها المفوضية لمراقبة سير عملية الانتخاب.
  30.  ممثلي وسائل الإعلام: هم الإعلاميون المعتمدون من المفوضية ومرخص لهم بتغطية ومراقبة العملية الانتخابية إعلامية.
  31. النازح داخليا: هو الشخص الذي أضطر النزوح داخل ليبيا من مكانه بسبب الصراعات ونتائجها ويعيش خارج دائرته الانتخابية.

الفصل الثاني: أحكام تمهيدية

مادة 2 

تكون العملية الانتخابية عامة وحرة وشفافة بتصويت سمر ومباشر.

مادة 3 

تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية وفقا للمهام المحددة لها في القانون رقم 2013/8، ويتعين تاليها تنفيذ هذا القانون فورا بعد إصداره.وستقوم بوضع اللوائح والإجراءات اللازمة لإدارة المعلبات الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون، إلى جانب القيام بعملية تسجيل الناخبين وقبول المرشحين، وكك القيام بعملية الاقتراع والد وجدولة النتائج، ولها في ذلك أن تحدد الفترات الزمنية لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية وفقا للقاعدة الدستورية.

مادة 4

تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الصحة بالنظر في حالة جالسة كورونا ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة من العملية.

مادة 5 

ستقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتقييم مدى جدوى إجراء التسجيل والاقتراع خارج البلاد ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.

الفصل الثالث نظام الانتخاب

مادة 6

لغرض تطبيق هذا القانون، يتم تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية وتوزيع المقاعد وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 7

في الدوائر ذات العقود الواحد، سيتم تطبيق النظام الانتخابي الفائز الأول حيث يفوز المرشح الذي يتحصل على أعلى عدد من الأصوات الصحية بالمقعد في تلك الدائرة.

مادة 8

في الدوائر الانتخابية ذات المقعدين، سيتم تطبيق النظام الانتخابي الصوت الواحد غير المتحول” حيث يفوز المرشحان المحتملان على أعلى عدد من الأصوات بالمقعدين في تلك الدائرة.

مادة 9 -أ

في الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد فأكثر، يتم تطبيق النظام الانتخابي التمثيل النسبي ذو القائمة المغلقة تقدمها الكيانات الأحزاب السياسية، وسيتم توزيع المقاعد بناء على الخطوات التالية:

  1. يتم تحديد العدل الانتخابي لكل دائرة بقيمة إجمالي عدد الأصوات الصحيحة لدائرة ما على إجمالي عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، يتم تقسيم العدد الإجمالي للأصوات لكيان سياسي في تلك الدائرة على المعدل الانتخابي.
  2. ويتم توزيع عدد المقاعد على الكيانات الأحزاب السياسية بناء على أقرب عدد صحيح من ناتج القسمة.
  3. وإذا بقيت بعض مقاعد الدائرة شاغرة، يتم توزيعها على أساس أكبر البواقي.
  4. في القوائم الفائزة يتم توزيع المقاعد بترتيب تنازلي.

مادة 9- ب

في الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد فأكثر، يتم تطبيق النظام الانتخابي التمثيل النسبي بقوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات الأحزاب السياسية وسيتم توزيع المقاعد بناء على طريقة سانتي لاق المعدلة حسب الخطوات التالية:

  1. تعتمد هذه الطريقة على استخدام قائمة من الأعداد تسعى قواسم وجميعها فردية تبدأ من 1.4 ثم 3 و 75 و رها.ود القواسم يساوي عدد المقاعد في الدائرة.
  2. يتم تقسيم عدد الأصوات الصحيحة التي تحصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية على القواسم، حسب ماهو موضح في النقطة الأولى، لحساب الناتج لكل كيان لحزب.
  3. سيتم اختيار أعلى التواتي الذي يساوي عدد المقاعد في الدائرة، ومن ثم توزع المقاعد القوائم المعنية.

مادة 10 

في حال تساوي عدد الأصوات بين مرشحين أو كيانين أو أكثر، يتم تحديد الفائز بالقرعة.

مادة 11

سيتم تخصيص عدد…..من المقاعد للنساء وفقا للتنافس الخاص.وتجري الانتخابات وفق نظام الأغلبية وتحب الأصوات بنظام الفائز الأول.

الفصل الرابع: حق الانتخاب

مادة 12 

يشترط في من يمارس حق الانتخاب، ما يلي:

  1.  أن يكون ليبي الجنسية، بالغا من 18 ثمانية عشر ميلادية يوم الاقتراع، و متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
  2.  أن يكون حاملا للرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين وفقا للإجراءات التي تحددها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

مادة 13 

تختص المفوضية بتنظيم تسجيل الناخبين وفقا للقانون رقم 38 203، وستصدر بطاقات تسجيل الناخبين والتي سيتم استان ها بالحضور الشخصي للمسجلين وفقا لنظم وآليات التسجيل الملائمة التي تضعها المفوضية.

مادة 14

تقوم المفوضية بوضع إجراءات خاصة لتسجيل النازحين داخلية لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات في أماكن نزوحهم.

مادة 15 

تقدم مصلحة السجل المدني جميع البيانات المطلوبة والإمكانيات الفنية للمفوضية حسب متطلبات العملية الانتخابية.

الفصل الخامس إجراءات تأسيس الكيانات السياسية

مادة 16 

الكيان السياسي هو عدد من الأفراد المنخرطين في تجمع أو تحالف، تجمعهم أيديولوجية سياسية من أجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب وتحمل مسؤولية الحكم من خلال التمثيل السياسي في عملية الانتقال السلمي للسلطة.

مادة 17 

لكي يشارك كيان سياسي في انتخابات مجلس النواب، يجب أن يصادق عليه محرر عقود معتمد.ويجب ألا يقل عدد الموقعين الذين ينتمون إلى كيان سياسي من ثلاثة أشخاص.وستصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أن لا يتم منح الأسهم والرمز الذي يختاره الكنيات السياسي لكيان آخر مسجل سابقا.

مادة 18 

يحق لجميع المواطنين الليبيين تأسيس كيانات سياسية ويتمتعون بحرية الإنضمام إلى أي منها وفق إرادتهم دون الالتزام أو تفويض وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عاما على الأقل.
  2. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
  3. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون منتمية إلى هيئات عسكرية أو الهيئات المدنية النظامية 
  5. ألا يكون عضوا في هينات فضائية.
  6. ألا ينتمي إلى أي كيان سياسي آخر

مادة 19

جميع الكيانات السياسية متساوية أمام القانون وتباشر عملها ونشاطها وتنقذ برامجها علانية وبوسائل سلمية.

مادة 20 

تمارس الكيانات السياسية نشاطها بتمويل محلي وبحظر عليها قبول التمويل من مصادر وهيئات أجنبية أيا كان نوع هذا التمويل أو مصادره.

ويتعين على الكيانات السياسية الإفصاح عن مصادر تمويلها.

مادة 21 

يجوز إنشاء الكيانات السياسية على أسس قبلية أو إقليمية أو عرقية أو لغوية.ويجب ألا تتعارض مبادئ وأهداف وبرامج هذه الكيانات السياسية مع نور الإعلان الدستوري

مادة 22 

لا يجوز أن تكون الكيانات السياسية امتدادا أو فروع الكيانات سياسية أجنبية أو مرتبطة بها تنظيمية.

مادة 23 

يحظر على الكيانات السياسية إنشاء أو الارتباط بتشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو مساعدة هذه التشكيلات أو المساهمة في إنشائها.

مادة 24 

يحظر على الكيانات السياسية استخدام العنف بأي شكل من الأشكال أو التلميح إلى استخدامه أو التهديد به أو التحريض عليه.كيا بحظر على الكيانات السياسية أن تدرج في برامجها ومنشوراتها ونشراتها أيا مما سبق ذكره.

مادة 25 

متصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوائح تحدد الآليات والنماذج والجداول الزمنية المتعلقة بتسجيل الكيانات السياسية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

الفصل الخامس اب إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات

مادة 25 ب

 يتعين على الأحزاب السياسية المسجلة بموجب القانون رقم 29 2012 ولائحته التنفيذية التسجيل لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وستصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الموالح وتضع الأليات وتحديد النماذج والجداول الزمنية اللازمة للتسجيل

الفصل السادس: دق وإجراءات الترشح

مادة 26 

علاوة على الشروط الواردة في القاعدة الدستورية والواجب توافرها في الناخب، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب كأفراد أو تمنع أن يكون: 

  1. قد أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغا وقدره 500 د.ل خمسمائة دينار ليبي غير قابل للرد نقول إلى الخزانة العامة للمرشحين الأفراد.وبالنسبة للكيانات الأحزاب السياسية فعليهم إيداع مبلغ 500 د.خمسمائة دينار ليبي عن كل مرشح في القائمة في الدوائر التي ينطبق فيها النظام النسبي.
  2. ملتزمة بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية 
  3. ألا يكون عضوا بالمفوضية، أو موظفا بأحد مكاتبها الانتخابية، أو أحد لجان مراكز الاقتراع.

مادة 27 

لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، كمرشح فردي، أو أكثر من قائمة، كما لا يجوز الجمع بين الترشح ضمن قائمة والترشح الفردي؛ وإلا اعتبر الترشح غير صحيحة وسيتم إلغاؤها في جميع الدوائر.

مادة 28 

في الدوائر الانتخابية التي ينطبق فيها نظام التمثيل النسبي، يلزم لقبول الترشيح باسم الكيان الحزب السياسي، أن يعتمد ذلك الترشح من قبل رئيس الكيان الحزب المعني، كما يتعين على قائمة الكيان الحزب السياسي المترشحة اختيار رمز عند التقدم بطلب الترشح لدى المفوضية.

مادة 29 

كما يقوم الكيان الحزب السياسي بتقديم أسماء مرشحيه وفقا لنظام القائمة.

مادة 30 

يجب على المترشحين والكيانات والأحزاب السياسية تقديم قائمة التركية وفقا للإجراءات التي تضعها المفوضية على أن لا تتكرر التزكية لأكثر من مترشح واحد.ويتم اعتماد قائمة التزكية من قبل محرر عقود معتمد.

مادة 31 

وبعد المصادقة عليهم من الكمان الحزب السياسي، يجوز للمرشحين في الدوائر التي ينطبق فيها نظام الفانز الأول ونظام الصوت الواحد غير المتحول” الإفصاح عن انتمائهم للكيانات الأحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجلس النواب، كما يجوز لهم استخدام أسمائهم وشعاراتهم أثناء الحملة الانتخابية.

مادة 32 

تقدم قوائم المترشحين إلى المفوضية من الكيانات الأحزاب السياسية وذلك في المواعيد التي تحددها المفوضية على أن تحتوي القائمة عددا من المترشحين لا يقل عن نصف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية ولا يزيد عن ضعف عدد المقاعد.وعلى المفوضية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة على جميع مرشحي القوائم، كما أنه لها الحق في أن تطلب إيضاحات ومستندات من المرشحين أو الكيانات الأحزاب السياسية عند الضرورة

مادة 33 

يتم ترتيب قائمة المرشحين على أساس التناوب بين المرشحين والمرشحات، ولن يتم قبول القوائم التي لا تحترم هذا العبدا.وتنشر المفوضية نماذج تبين شكل هذه القوائم والطريقة المستخدمة لترتيب المترشحين فيها.

اما

مادة 34 

تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التنظيمية لهذا القانون، ولها أن تضع نظام ترتيب قبول معتقدات الترشح.وإذا تبين لها أن أيا من المرشحين أو الكيانات الأحزاب السياسية لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، نقوم باستبعاده واخطاره بالوسائل التي تراها مناسبة لذلك.

مادة 35 

لأغراض تعريف الناخبين بمرشحي دوائرهم الانتخابية، قد تنشر المفوضية السيرة الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية، والمفوضية في ذلك أن نضع القواعد والوسائل التي تمكنها من إطلاع الناخبين على السيرة الذاتية لمرشحهم.

مادة 36 

بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون، يجب أن تكون البيانات في السيرة الذاتية مكتملة وفي النموذج الذي ستوفره المفوضية، ويكون المرشح دون غيره مسؤول قانونا عن صحة ما تقدم به من بيانات، ولا بد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية

مادة 37 

يعتبر كل موظف عام يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ تقديمه للطلب الترشح، وله الحق في العودة إلى جهة عمله السابقة إن لم يفز في الانتخابات، وتدفع له كافة مستحقاته النواب مستقبلا عن عضوية المجلس البلدي، ولا يعود إليها إلا الباقير كل عضو مجلس بلدي مترشح لانتخابات مجلس بانتخاب جديد.

الفصل السابع: الدعاية الانتخابية

مادة 39 

تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام العناية عن تحديد الفترة الزمنية المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

مادة 40 

يحق لكل مرشح أو كيان حزب سياسي مصادق عليه بالقوائم النهائية التعبير عن رأيه، وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون، وبما لا يخالف النظام الساه

مادة 40 

يحظر على أي شخص أثناء حملات الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم، أو إخلال بالأمن العام، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية، أو التمييز، أو تهديد الوحدة الوطنية.

مادة 41 

تحدد المفوضية ضوابط ومتطلبات استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، ويكون فتلك على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والكيانات والأحزاب السياسية المعادن عليهم بالقوائم النهائية، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد الكفيلة بتحقيق ذلك.

مادة 42 

أثناء فترة الحملة الانتخابية، يجوز لأي مرشح أو كيان لحزب سياسي نشر مواد دعايته الانتخابية عبر قنوات النشر والإعلان المختلفة، على أن تحمل تلك النظرات معلومات عن المرشح الذي تدعمه ومن مصدر تمويلها، بالإضافة إلى اسم و عنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة الأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 43 

تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات الأحزاب السياسية ذات العلاقة بالتواصل المباشر بالناخبين يوم في الصمت الانتخابي أي قبل موعد يوم الاقتراع ب 24 ساعة أربع وعشرين ساعة.

مادة 44 

تخضع حالات الدعاية الإنتخابية للمبادئ الأساسية التالية

  1. الالتزام بأحكام وآداب الشريعة الإسلامية
  2. التقيد بأحكام النظام العام والقوانين المسؤول 
  3. حيادية الإدارة الانتخابية
  4. شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات الأحزاب السياسية.
  5. المساواة بين المرشحين والكيانات الأحزاب السياسية أمام أجهزة ومؤسسات الدولة.
  6. احترام الوحدة والسيادة الوطنية.
  7. احترام قواعد التباعد الاجتماعي

مادة 45 

بحظر على الكيانات الأحزاب السياسية والمرشحين أو موكليهم أو مفوضيهم ممارسة الأعمال التالية:

  1. تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات ودوائر المؤسسات العامة
  2. عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين من خلال القيام بأفعال واستعمال بيانات من شأنها أن تؤثر على توجهات الناخبين.
  3. تقديم الهدايا العينية والنقدية، أو غير ذلك من المنافع، من أجل شراء أصوات الناخبين والتأثير على خيارهم 
  4. تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواء كانت منظمات أو دول، أو شركات أو وسائل إعلامه عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أخرى مشبوهة، 
  5. تلقي أي نوع من الدعم الحكومي، أو استعمال أية مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة، باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
  6. التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة بهدف القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن
  7. اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، أو الجهوية، او العرقية.
  8. استعمال علم الدولة، والشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية

مادة 46 

تحدد المفوضية حدود الإتفاق لتمويل الحملة الانتخابية ولا يجوز تجاوزها في تنفيذ الحملات الانتخابية.

مادة 47 

لأغراض مراقبة الحملات الانتخابية ورصد ها، يلتزم كل مرشح أو كيان حزب سياسي معتمد في القوائم النهائية بفتح حساب مصرفي مخصص للحملة الانتخابية، حيث يتم إيداع جميع التبرعات العالية والمساهمات المخصصة للإنفاق على الحملة الانتخابية في هذا الحساب.

مادة 48 

يلزم كل مرشح أو كيان حزب سياسي بتقديم بيانات مالية مفصلا للمفوضية، منشأ من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها مبينة مصدرها وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية مبينا أوجه صرفها، خلال 10 عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع

الفصل الثامن: إجراءات الاقتراع

مادة 49 

يحدد مجلس النواب يوم الاقتراع بناء على مقترح من المفوضية.ويكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

مادة 50 

إذا تعذر في ذلك اليوم إجراء عملية الاقتراع أو الذين عملية الانتخاب في مركز أو أكثر، أي سبب من الأسباب، تعلن المفوضية في غضون 7 أيام عن موعد ومكان إجراء إعادة عملية الانتخاب.

مادة 51 

تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير لكل محطة اقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد، وتنظيم تواجد المراقبين والوكلاء وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة از الانتخابية التابعة للمفوضية، بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية

مادة 52

تكون الفترة الزمنية الفعلية الاقتراع يوما واحدة، تبدأ من الساعة 8 الثامنة صباحا، وتنتهي بانتهاء الساعة 8 الثامنة مساء أو عندها بطن رئيس مركز الانتخاب دون غيره من انتهاء عملية التصويت داخل المركز وتستمر عملية الاقتراع بد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب ولم يدلوا بأصواتهم بعده ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع وبحضور رئيس وموظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين والوكلاء.وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء وعقب عملية الفرز والد

مادة 53 

يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت

مادة 54 

تتخذ المفوضية ما يلزم من إجراءات لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في العملية الإنتخابية.ويجوز لذوي الإعاقة والأميين، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق من اختيارهم لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.

مادة 55 

تعلن المفوضية النتائج الأولية مع نهاية عملية الاقتراع، خلال 15 الخمسة عشر يوما التي تلي يوم الاقتراع

مادة 56 

بعد انقضاء مواعيد الطعن الموضة في هذا القانون، تقوم المفوضية بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.

الفصل التاسع: الاستبعاد والحجب والإلغاء

مادة 57 

المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية، ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما بحكمها وفقا للقانون.

مادة 58 

المفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحدى الدوائر الانتخابية أو مركز الانتخاب أو إحدى محطاته وكذلك نتائج المرشحين والكيانات والأحزاب السياسية إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن بخل بنتائج عملية الانتخابية، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.

مادة 59 

يقر مجلس المفوضية الغاء نتيجة التصويت كليا أو جزئيا لأحد مراكز الانتخاب او إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرف أثر على نتيجة الانتخاب، وتلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية بهذا القانون.

مادة 60 

وفي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب أو أكثر نتيجة لظروف قاهرة، وبعد المدة المحددة لإعادة عملية الاقتراع الواردة بالمادة، وكان لتلك المراكز تأثيرا مباشرا في نتيجة الانتخاب داخل الدائرة، تعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع بتلك المراكز، ويحدد مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية موعدا أخر لإجراء عملية الانتخاب خلال 30 يوما أو بزوال السبب أو أيهما أقرب، وذلك بناء على تقرير مقدم من المفوضية وإذا تعذر إجراء عملية الاقتراع في جميع أنحاء البلاد وفقا للقاعدة الدستورية لأسباب قاهرة، يقوم البرلمان بتحديد موعد جديد ليوم الاقتراع.

مادة 61 

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المنصبة

الفصل العاشر: الطعون والاستئناف

مادة 62 

لكل ذي مصلحة حق تقديم طعن وفق الآتي:

  1. الطعن ضد تسجيل أي ناخب لم تتوفر فيه شروط الأهلية والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، أمام القاضي الجزئي في المحكمة المختصة في المنطقة التي يقع فيها المركز الانتخابي المعني، خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.
  2. الطعن ضد تسجيل الكيانات الأحزاب السياسية والمرشحين أمام المحكمة الابتدائية في المنطقة التي فيها دائرة التسجيل خلال 48 ساعة من نشر القوائم المبدئية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية المسجلين.
  3. الطعن ضد إجراءات الاقتراع والسد وجدولة النتائج والتي تؤثر بشكل مباشر على النتائج الأولية للانتخاب، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها مركز الاقتراع المعني، خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر النتائج المبدئية.

ويجوز للمحكمة إلغاء النتائج فقط إذا وفرت المستندات دليلا على أن المخالفات حدثت بشكل كبير وبطريقة تؤثر بشكل مباشر على النتائج.

  1. أي طعن آخر ضد ما يخالف أحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية أو القرارات أو الحذف الذي تقوم به المفوضية، أمام المحكمة المعنية، خلال 48 ساعة من تاريخ وفرع المخالفة.

ويتعبن على المحاكم المدنية المشار إليها في في هذه المادة النظر في الطعون والبت فيها خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم الطعن، مع نشر جميع قرارات المحكمة.

مادة 63 

تقوم المحاكم المعنية بإخطار المفوضية رسميا بقراراتها بخصوص الطعون خلال 24 ساعة من نشر تلك القرارات،

مادة 64 

لا يقبل الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب في الحالات التالية:

  1. عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة
  2. عدم تزامن الطعن مع أحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية للعملية الانتخابية.
  3. تقديم الطعن من غير ذوي المصلحة
  4. عدم تقديم أدلة كافية من قبل الطاعن
  5. إذا لم تخطر المحكمة المفوضية بالقرار خلال الفترة المحددة في هذا القانون

مادة 65 

ولذوي الشأن استئناف القرار الصادر من المحكمة أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم.ويتم الفصل في الاستئناف خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض ويتعين على المفوضية تنفيذه.وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 66 

مع مراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة القضايا الحكومة.يجول لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة الطعون التي ترفع ضدها.

مادة 67

الطعون المقدمة بشأن إجراء ات سجل الناخبين بدون رسوم فضائية، ويفرض رسم بقيمة 100 مائة دينار ليبي على أي طعن آخر يقدم ضد عملية الانتخاب.

الفصل الحادي عشر: مراقبة عملية الانتخاب

مادة 68 

يجوز لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك المرشحين ووكلاء الكيانات الأحزاب السياسية المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بعد اعتمادهم من قبل المفوضية.ويجوز لممثلي وسائل الإعلام المشاركة في التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، وفق أحكام هذا القانون ولوائحه.

  1. نشر أو أذاع أو أتاح السبل للغير لبث أقوة أو أخبارا كاذبة أو مضللة أو غير ذلك من طرق التدليس
  2. على العملية الانتخابية، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المس بسلوك أحد المرشحين أو ناخبيهم بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها.
  3. قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع والمواد الانتخابية الحماية الأخرى المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
  4. غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق
  5. اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
  6. أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد عرقلة العملية أو التأثير على النتائج.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة من العملية الانتخابية، بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك.

مادة 75 

يعاقب بالحبس، كل من أهان ولو بالإشارة رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهرا أو مخفية في مركز الانتخاب أو في أحد المكاتب التابعة للمفوضية ويقتصر السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.

مادة 76 

يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار ليبي كل من:

  1. منع أو أعاق العملية الانتخابية بشكل مباشر، 
  2. استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على تنفيذ العملية الانتخابية.
  3. أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل أو مواد ومعدات مخصصة للاستخدام في العملية الانتخابية بقصد عرقلتها.
  4. قطع الطريق على اللجان أي الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها أو الإعاقة نتائج الفرز.
  5. أعدم أو الفني في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها

مادة 77 

يعاقب بالحبس.أو بغرامة لا تزيد عن 0{5 خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة 5 خمس سنوات، كل مرشح:

  1. قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر
  2. قام باند علانية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية
  3. قام بانشطة تعد من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو خرق يوم الصمت الانتخابي.
  4. استعمل المساجد أو العقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية
  5. أدلى ببيانات ومعلومات كافية بهدف الفوز في الانتخابات

مادة 78 

  1. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد عن ضعف الأموال المتحصل.وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الثبات أي شخص تنفي إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لغرض عرقلة عملية الإنتخاب.
  2. يعاقب بالسجن، أو بغرامة لا تتجاوز 5000 خمسة ألف دينار ليبي كل من استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام، أو تشير الكراهية، أو التمييز، أو التعبير عن العصبية الجهوية والقبلية، أو نسبي للآداب العامة، أو تمم اعراض بعض الناخبين أو القائمين على عملية الانتخاب.

مادة 79 

تحجب نتائجه ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد عن 5 خمس سنوات، على مرشح أو كيان حزب سياسي لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مصادر تمويل شعلته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.

مادة 80 

عام يستغل وظيفته للتأثير على نتائج الانتخابات بالسجن والإعفاء من مهامه يعاقب أي موظف

مادة 81 

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الإنتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد عن 1000 ألف دينار ليبي.

مادة 82 

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الانتخاب أو رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الإنتخاب.تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث

مادة 83 

لا تقل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة 84 

مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات فضائية بمضي 6 ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية

الفصل الثالث عشر ملء المقاعد الشاغرة

مادة 85 

وفي حالة شغور أحد مقاعد مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ شغور المقعد، بخاطب مجلس النواب المفوضية بموجب كتاب رسمي يصدر عن رئيسه أو أحد نوابه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات ملء العقد الشاغرة.

مادة 86 

إذا كان المقعد الشاغر ينبع لدائرة انتخابية ينطبق فيها النظام الانتخابي الفائز الأول أو نظام الصوت الواحد غير قابل للتحول” تقوم المفوضية إجراء انتخابات تكميلية العقيد الشاعر خلال 45 يوما من تاريخ استلام خطاب مجلس النواب بالخصوص، ويتم تسجيل المرشحين للعقد الشاغر وفقا لشروط الأهلية وشروط الترشح الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، ولن تجري الانتخابات التكميلية إذا أصبح المقعد شاغرة في الستة أشهر الأخيرة من فترة ولاية البرلمان ويبقى شاغرة إلى حين الانتخابات البرلمانية التالية.كما تقوم المفوضية بوضع الإطار الزمني للتنفيذ واللوائح المتعلقة بتنفيذ الانتخابات التكميلية

مادة 87 

إذا كان المقعد الشاغر يعود لدائرة انتخابية ينطبق فيها نظام التمثيل النسبي.يتم اختيار المرشح الأول من نفس الجندر ومن نفس القلعة لملء المقعد الشاغر.وتقوم المفوضية بإصدار لائحة تحدد ضوابط الاستبدال في حال عدم وجود عدد كاف من المرشحين في القائمة الاستبدال.

مادة 88 

في جميع حالات ملء المقاعد الشاغرة، تعمل المفوضية على ضمان الحفاظ على نسبة تمثيل المرأة المنصوص عليها.

الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية

مادة 89 

الرئيس وأعضاء مجلس المفوضية، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية، ورؤساء مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 90 

وفقا لهذا القانون، يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب للمدة المنصوص عليها في القاعدة الدستورية، وتسري أحكام هذا القانون الدورة انتخابية أخرى، ما لم تتغير القاعدة الدستورية لانتخاب مجلس النواب أو ما لم يصدر قانون أخر للانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ولاية مجلس النواب.

مادة 91 

تخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين إجراء عملية الانتخاب، وتلتزم بما يلي:

  1. تأمين عملية الانتخاب بما يكفل لجميع المشاركين ممارسة حقوقهم.
  2. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية
  3. إصدار التعليمات والتكليفات الوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الانتخاب، وفقا لمتطلبات المفوضية

مادة 92 

على كافة مؤسسات الدولة الأمنية منها والمدنية تقديم الدعم المطلوب للعملية الانتخابية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ ما.

مادة 93 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وبلغي كل حکم مخالف، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.