أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة 

نشر في

قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الصادر في 17 ديسمبر 2015م
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • قانون العقوبات وتعديلاته • قانون العقوبات العسكرية.
  • القانون رقم 24 لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية 
  • القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
  • وعلى ما انتهى إليه المجلس الأعلى الدولة في اجتماعه العادي رقم ب- المنعقد بتاريخ

أقر القانون الآتي:

تعريفات

المادة 1 

يقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذا القانون المعاني المقابلة لها

  1.  مجلس الأمة: هو السلطة التشريعية للدولة، ويتكون من غرفتين هما مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ويمارسان اختصاصاتهما وفقا للنصوص الدستورية 
  2. المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: وهي الهيئة الإدارية والفنية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013م
  3. الانتخاب: اختيار أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر.
  4. التصويت: إدلاء الناخبين بأصواتهم لأحد المترشحين لانتخاب رئيس الدولة.
  5. الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكام هذا القانون عدد محدد من المقاعد.
  6. .مكاتب الإدارة الانتخابية: الفروع التنفيذية للمفوضية القائمة على متابعة وتنفيذ عملية الانتخاب۔
  7. مركز الانتخاب: هو المكان الذي تحدده المفوضية لإجراء عملية الاقتراع ويتكون من عدة محطات اقتراع
  8. محطة الاقتراع: المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع، واللجنة المشرفة على إدارة عملية التصويت
  9. رئيس مركز الانتخاب: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع داخل المركز
  10. مدير محطة الاقتراع: الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع والتصويت وفرز وعد لبطاقات الاقتراع داخل المحطة 
  11. مركز التسجيل: هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه
  12. سجل الناخبين: يقصد به السجل الذي يتم إعداده من قبل المفوضية ويستخدم لقيد بيانات الاشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الانتخاب وفق أحكام هذا القانون
  13. الناخب: الشخص المؤهل للمشاركة في الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون
  14. المترشح: من تم قبول طلب ترشحه وفق أحكام هذا القانون.
  15. الحزب السياسي: منظمة سياسية تأسست وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2012م.
  16. التصويت: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم لمرشحيهم في عملية الاقتراع.
  17. موظفو الاقتراع: العاملون بالمفوضية في مراكز الانتخاب وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها المفوضية لأغراض تنفيذ عملية الاقتراع داخل مركز الانتخاب.
  18. ورقة الاقتراع: الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في التصويت.
  19. الخرق: التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون لغرض التأثير أو من شأنه التأثير على نتائج عملية الانتخاب.
  20. الاستبعاد: شطب أسماء المترشحين والناخبين من القوائم الأولية بسبب مخالفتهم أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية وإجراءاته التنفيذية.
  21. الحجب: التحفظ على نتيجة التصويت في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب لحين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل الإجراءات سير عملية الانتخاب.
  22. الإلغاء: اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب، أو إحدى محطاته، بسبب خرق إجراءات عملية الانتخاب، أثر على نتائجها.
  23. المراقبون: أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير الانتخابات وإصدار التقارير حول سير العملية الانتخابية
  24. ممثلو وسائل الإعلام: الإعلاميون المعتمدون من قبل المفوضية ومرخص لهم في تغطية عملية الانتخاب إعلاميا.
  25. وكلاء الأحزاب السياسية: الأشخاص المقدمون من قبل والأحزاب السياسية والمعتمدون من قبل

المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفق أحكام هذا القانون.

  1. وكيل المترشح: كل شخص أو أكثر يفوضهم المترشح تعتمدهم المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. مفوض الترشح أو الحزب السياسية: الشخص الذي ينوب عن المترشح في التنافس الفردي أو ينوب عن الحزب السياسي في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية التي يتطلبها هذا القانون.
  3. نظام التمثيل النسبي: النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر الانتخابية متعددة المقاعد وتفوز القائمة بحصة من المقاعد تتناسب مع حصتها من الأصوات 
  4. نظام الأغلبية: النظام الانتخابي الذي يكون الفائز بموجبه المترشح الحامل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.
  5. نظام الصوت الواحد غير المتحول: أحد أنظمة الأغلبية الانتخابية التي يقوم الناخب فيها بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ويفوز المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.
  6. نظام الفائز الأول: النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر الفردية حيث يفوز المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات.
  7. القائمة المغلقة: قائمة يقدمها حزب سياسي، للمشاركة في الدوائر الانتخابية ذات النظام الانتخابي النسبي حيث يصوت الناخب للقائمة المفضلة دون أي تأثير على ترتيب المترشحين في القائمة
  8. النازح داخليا: الشخص الذي اضطر للنزوح داخل البلاد من مكانه بسبب الصراعات ونتائجها | ويعيش خارج دائرته الانتخابية.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

مجلس الأمة

المادة 2 

يتألف مجلس النواب من مائتين وأربعين عضوا 240، ينتخبون على أساس السكان مع مراعاة المعيار الجغرافي، وفقا لأحكام هذا القانون، بطريق الانتخاب العام الحر السري المباشر.

المادة 3 

الغرض انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق هذا القانون تقسم البلاد إلى ثلاث عشرة دائرة انتخابية 13 – أو 32 دائرة- وتوزع مقاعدها وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 4 

يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية وسبعين عضوا 78، ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر، وفقا لأحكام هذا القانون.وتوزع مقاعدها وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 5 

تتولى المفوضية إدارة وتنفيذ عملية انتخاب مجلس الأمة بموجب قانون إنشائها، ولها في ذلك أن تضع ضوابط وآليات تنفيذ هذا القانون، وتسجيل الناخبين وقبول المترشحين، وأن تحدد الفترات الزمنية اللازمة الإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية

المادة 6 

بالتنسيق مع وزارة الصحة، تتخذ المفوضية ما يلزم من إجراءات وقائية وضعية لتنفيذ المراحل المختلفة للعملية الانتخابية.:

 الفصل الثاني: النظام الانتخابي

أولا مجلس النواب

المادة 7 

يتم اعتماد نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.في الدوائر ذات المقعد الواحد يكون الفائز الذي يتحصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الدائرة على أن لا تقل عدد أصوات الفائز عن 3% من الأصوات الصحيحة للمقترعين.وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على النسبة المطلوبة تعاد جولة ثانية للمنافسة بين المترشحين الأكثر أصواتا، وفي حال تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما۔

المادة 9 

في الدوائر ذات المقعدين يطبق نظام الصوت الواحد غير المتحول، حيث يفوز المرشحان المتحصلان على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الدائرة، على أن لاتقل عدد أصوات الفائز عن 3 من أصوات المقترعين.وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على النسبة المذكورة تعاد جولة ثانية للمنافسة بين المترشحين الثلاثة الأكثر أصواتا.

المادة 10 

في الدوائر ذات الثلاث مقاعد فأكثر يعتمد تطبيق النظام الانتخابي التمثيل النسبي ذي القائمة المغلقة، تقدمها الأحزاب السياسية ويتم توزيع المقاعد بناء على الخطوات الآتية:

  1. يتم تحديد المعدل الانتخابي لكل دائرة بتقسيم إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بدائرة ما على إجمالي عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
  2. ما يقسم المجموع الكلي لأصوات الأحزاب السياسية بتلك الدائرة للمتوسط الانتخابي ويتم توزيع عدد المقاعد للأحزاب السياسية بناء على أقرب عدد صحيح من ناتج القسمة
  3. إذا بقيت بعض مقاعد الدائرة شاغرة يتم توزيعها على أساس أكبر بواق.
  4. القوائم الفائزة يتم فيها توزيع المقاعد بترتيب تنازلي
  5. بعد تخصيص القاعد تعتبر هذه المقاعد للأحزاب السياسية وليست للمترشحين.

ثانيا مجلس الشيوخ

المادة 11 

يعتمد نظام الصوت الواحد غير المتحول في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ على أساس نظام الأغلبية، ويكون الفائز بالمقعد المترشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات بين مترشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم.

المادة 12

تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته ونشر إحصائيات المسجلين خلال 48 ثمانية وأربعين ساعة قبل البدء في العملية الانتخابية.

الفصل الثالث: شروط الانتخاب والترشح

المادة 13

يشترط فيمن يمارس حق انتخاب ما يأتي

  1. أن يكون مسلما ليبي الجنسية، ولا يحمل أي جنسية أخرى
  2. أن يكون بالغا سن 18 ثمانية عشر ميلادية يوم التسجيل.
  3. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة
  4. أن يكون حاملا للرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين.

المادة 14 

يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب ما يأتي:

  1. أن يكون مسجلا في سجل الناخبين، وقد أتم سن الخامسة والعشرين 25 ميلادية يوم التسجيل
  2. ألا يقل المستوى التعليمي للمترشح عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة

بالشرف أو الأمانة، ولورد إليه اعتباره

  1. أن لا يكون أحد أفراد المؤسسة العسكرية، ويشترط فيمن كان عسكريا أن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية 2 سنتان على الأقل قبل تقديمه طلب الترشح.
  2. أن لا يكون عضوا بالمفوضية ولجانها الفرعية أو لجان مراكز الانتخاب
  3. أن يزكيه 100 ناخب من دائرته الانتخابية، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه ومصدقا عليها عند محرر عقود.
  4. أن يودع في حساب المفوضية أو في أحد حسابات فروعها مبلغا ماليا قدره 1000 ألف دينار، غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة
  5. أن يلتزم بالقواعد التي تحددها المفوضية للمترشحين

المادة 15

 يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ما يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية 40 يوم فتح باب الترشح

المادة 16 

لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ولا الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، أو في أكثر من قائمة، كما لا يجوز الجمع بين الترشح بنظام القائمة والترشح بالنظام الفردي وإلا اعتبر الترشح كان لم يكن.

المادة 17 

يتعين على كل حزب عند تقديمه لقوائمه أن يكون له قوائم مترشحة في عدد لا يقل عن سبع.أو ثلاث دوائر رئيسية.كما يتعين عليه اختيار رمز له عند تقديم طلب الترشح تعتمده المفوضية.

المادة 18 

يجوز للمترشحين بالنظام الفردي تقديم طلبات ترشحهم في أي من دوائر نظام الأغلبية كما تقوم الأحزاب السياسية بتقديم أسماء مرشحيها بنظام القائمة المغلقة في الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام التمثيل النسبي.

المادة 19 

يتم ترتيب المترشحين في القوائم على أساس التناوب بين المترشحين من الذكور والإناث عموديا وأفقيا، ولا تقبل قوائم الأحزاب السياسية التي لا تلتزم بهذا المبدأ، وتصدر المفوضية نماذج تبين شكل تلك القوائم وكيفية ترتيب المرشحين فيها.

المادة 20 

تقدم قوائم المترشحين الى المفوضية من الأحزاب السياسية وذلك في المواعيد التي تحددها المفوضية على أن تحتوي تلك القوائم عددا من المترشحين لا يقل عن نصف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية ولا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، وعلى المفوضية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة على جميع المترشحين عن القائمة.

المادة 21 

إذا تبين للمفوضية أن أيا من المترشحين لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تستبعده بقرار مسبب وتخطر المترشحين أو الأحزاب السياسية بذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح بالوسائل التي تراها مناسبة.

المادة 22

الغرض تعريف الناخبين بالمترشحين لعضوية مجلس الأمة، يجوز للمفوضية نشر السيرة الذاتية لجميع المترشحين المعتمدين بالقوائم النهائية، ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكن من إطلاع الناخبين عليها.

المادة 23 

تقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية والسياسية، ويكون المترشح دون غيره مسؤولا قانونيا عن صحة ما تقدم به من بيانات، ولا يعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية

الفصل الرابع: الدعاية الانتخابية

المادة 24 

تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن تحديد الفترة الزمنية المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية للمترشحين والأحزاب السياسية، وتحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 25 

يحق لكل مترشح أو حزب سياسي معتمد بالقوائم النهائية التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون، وبما لا يخالف النظام العام.

المادة 26 

يحظر على أي شخص أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلالا بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو الى الكراهية والتمييز، أو القيام بأفعال تهدد الوحدة الوطنية.

المادة 27 

تحدد المفوضية ضوابط ومتطلبات استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، ويكون ذلك على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين المعتمدين بالقوائم النهائية، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد الكفيلة بتحقيق ذلك.

المادة 28 

يجوز لأي مترشح نشر مواد دعايته الانتخابية عبر قنوات النشر والإعلام المختلفة، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المترشح، بالإضافة إلى اسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الالكترونية المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 29 

تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمترشحين في كل قنوات النشر والإعلام الواردة بهذا القانون يوم الصمت الانتخابي، أي قبل موعد يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة 24

المادة 30 

تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية الآتية

  1. الالتزام بأحكام وآداب الشريعة الإسلامية
  2. التقيد بأحكام النظام العام.
  3. حيادية الإدارة الانتخابية.
  4. شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمترشحين
  5. المساواة بين المترشحين أمام أجهزة ومؤسسات الدولة
  6. احترام الوحدة والسيادة الوطنية

المادة 31 

يحظر على المترشح أو موكله أو أحد تابعيه ممارسة الأعمال الآتية 

  1. تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية، ومقرات ودوائر المؤسسات العامة، أو استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
  2. عرقلة الدعاية الانتخابية لمترشحين آخرين من خلال القيام بأفعال أو استعمال بيانات من شأنها أن تؤثر على توجهات الناخبين.
  3. تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع، من أجل شراء أصوات الناخبين..
  4. تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواء كانت منظمات أو دول، أو شركات أو وسائل إعلام، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أجنبية أخرى 
  5. استعمال أية أموال أو مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة، التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة لغرض القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين في أماكن عملهم
  6. اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، أو الجهوية، أو العرقية

المادة 32

تحدد المفوضية سقف الإنفاق على مناشط الدعاية الانتخابية لكل مترشح أو حزب سياسي، وعلى المترشح أو الحزب السياسي تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.

المادة 33 

يلتزم المترشح أو الحزب السياسي بفتح حساب جارفي أحد المصارف التجارية العاملة بالدولة الليبية يودع فيه مايتلقاه من تبرعات نقدية لا تخالف ما تنص عليه أحكام هذا القانون، ويلتزم المترشح أو الحزب السياسي بعدم الأنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب

المادة 34 

يلتزم كل مترشح أو حزب سياسي بتقديم بيان مفصل للمفوضية مصدقا عليه من محاسب قانوني يتضمن إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها ومبينا مصدرها وطبيعتها واجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية وأوجه صرفها، وذلك خلال عشرة أيام 10 من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.

الفصل الخامس: إجراءات الإقتراع

المادة 35 

تجرى عملية الاقتراع يوم 24 ديسمبر 2021م، ويكون يوم الاقتراع عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

المادة 36 

تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير لكل محطة اقتراع لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد، وتنظيم تواجد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بعد التنسيق مع جهات عملهم الرسمية

المادة 37 

تضع المفوضية ثلاثة صناديق في كل محطة اقتراع، يخصص اثنان منها لانتخاب مجلس النواب بنظامي الأغلبية والقوائم، ويخصص الثالث لانتخاب مجلس الشيوخ.

المادة 38 

إذا تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع أو في إحدى الدوائر الانتخابية تعلن المفوضية خلال ثمان وأربعين ساعة 48 عن موعد ومكان إعادة الاقتراع لهذا المركز أو الدائرة في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول.

المادة 39 

تكون الفترة الزمنية لعملية الاقتراع يوما واحدا، تبدأ من الساعة الثامنة صباحا 8، وتنتهي الساعة الثامنة مساء، وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد، وعندها يعلن رئيس مركز الانتخاب دون غيره عن انتهاء عملية التصويت داخل المركز، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع، وبحضور رئيس وموظفي المحطة والحاضرين من المراقبين ووكلاء المترشحين، وعلى رئيس المركز تسليم صورة عن محضر نتائج الاقتراع إلى وكلاء المترشحين، وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب اتباعها عقب عملية الفرز والعد.

المادة 40 

يدلي الناخب بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة ولا الوكالة في التصويت، وعلى المفوضية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، ولها في ذلك اتباع

كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك الغرض، ويجوز للأشخاص ذوي الإعاقة والأميين الذين لديهم القدرة على التواصل مع مراكزهم الانتخابية ولا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق لمساعدتهم، بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد من ذوي الإعاقة والأميين

المادة 41 

تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين الليبيين المتواجدين بالخارج من المشاركة في الانتخابات، ولها في ذلك تحديد الدول والمواعيد وآليات الاقتراع التي تتلاءم مع الإمكانيات والظروف المتاحة.

المادة 42

بعد انتهاء عملية الاقتراع تعلن المفوضية النتائج الأولية خلال 10 العشرة أيام التي تلي عملية الاقتراع

المادة 43 

تقوم المفوضية في أجل أقصاه 14 أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج الأولية وانقضاء مواعيد الطعن الموضحة بهذا القانون بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني ل “

الفصل السادس: الاستبعاد والحجب والإلغاء دار

المادة 44 

المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمترشحين والأحزاب السياسية، ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 45 

للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الاقتراع، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.

المادة 46 

يقرر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت.كليا أو جزئيا لأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون

المادة 47 

إذا تعذر إجراء عملية الاقتراع للمرة الثانية في أحد مراكز الاقتراع أو الدائرة الانتخابية يتم إلغاء اقتراع ذلك المركز أو الدائرة لدورة برلمانية واحدة.

المادة 48 

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة

الفصل السابع: الطعون الانتخابية “

المادة 49 

الكل ذي مصلحة حق تقديم طعن وفق الأتي:

  1. الطعن ضد الحالات الواردة في الفصل الخامس من هذا القانون أمام القاضي الجزئي في المحكمة المختصة الواقع في نطاق اختصاصها المركز الانتخابي المعني، خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن
  2. الطعن ضد تسجيل أي ناخب لم تتوفر فيه شروط الأهلية والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أمام القاضي الجزئي في المحكمة المختصة الواقع في نطاق اختصاصها المركز الانتخابي المعني خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.
  3. الطعن ضد تسجيل المترشحين والأحزاب السياسية أمام المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق واختصاصها دائرة التسجيل خلال 48 ساعة من نشر القوائم الأولية للمترشحين والأحزاب السياسية المسجلين في تلك الدائرة.
  4. الطعن ضد إجراءات الاقتراع والعد والفرز وجدولة النتائج والتي تؤثر بشكل مباشر على النتائج الأولية للانتخاب أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع المعني خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية.ويجوز للمحكمة إلغاء النتائج فقط إذا وفرت المستندات دليلا على أن المخالفات حدثت بشكل كبير وبطريقة تؤثر بشكل مباشر على النتائج الأولية.وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال أربع وعشرين ساعة الأولى 24 من المهلة القانونية لتقديم الطعن.

ويتعين على المحاكم المعنية المشار إليها في هذه المادة النظر في الطعون والبت فيها خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم الطعن، مع نشر جميع قرارات المحكمة، على أن تخطر المفوضية رسميا بهذه القرارات بخصوص الطعون خلال 24 أربع وعشرين ساعة من نشر تلك القرارات

المادة 50 

لا يقبل الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب؛ وذلك في الحالات الآتية:

  1. عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.
  2. عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب.
  3. تقديم الطعن من غير ذوي المصلحة
  4. إذا لم تخطر المفوضية بالطعن خلال أربع وعشرين ساعة الأولى 24 من المهلة القانونية لتقديم الطعن

المادة 52

لذوي الشأن استئناف الحكم أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ إعلان ذوي الشأن، ويكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض، ويتعين على المفوضية تنفيذه.

وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة 53 

مع مراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة قضايا الحكومة يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة المحاكم المختصة

المادة 52 

تعني الطعون المقدمة بشأن إجراءات سجل الناخبين من أية رسوم قضائية، وتفرض رسوم بقيمة 100 دل مائة دينار ليبي على أي طعن يقدم ضد أي إجراء من إجراءات عملية الانتخاب.

الفصل الثامن: مراقبة عملية الانتخاب

المادة 53 

يتولى المراقبون والوكلاء مراقبة عملية التصويت، وذلك على النحو الآتي:

  1. مراقبة إجراءات الاقتراع والتصويت وفقا لهذا القانون واللوائح التنظيمية ذات العلاقة، والتحقق من سرية تصويت الناخبين وإمكانية وصولهم إلى مراكز ومحطات الاقتراع دون أية عراقيل.
  2. زيارة ومعاينة مراكز الانتخاب في أي وقت ودون إعلان مسبق، وحضور عملیات فتح وقفل الصناديق، وإجراءات العد والفرز.
  3. مراقبة نزاهة وحياد الأشخاص المسؤولين عن التصويت، والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه ولممثلي وسائل الإعلام التغطية الإعلامية لعملية الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية

المادة 54 

لا يجوز للمراقبين والوكلاء التدخل بأية طريقة كانت.مباشرة أو غير مباشرة.فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهية أو كتابية

المادة 55 

تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين بما يضفي المصداقية على حرية ونزاهتي عملية الانتخاب، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.

المادة 56

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، وإجراءات اعتمادهم.وقنا

الفصل التاسع: الجرائم الانتخابية

المادة 57 

يعاقب بالحبس كل من

  1. أدلى بصوته منتحلا اسم غيره
  2. أدلى بصوته أكثر من مرة.
  3. أدلي بصوته يوم الاقتراع وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

المادة 58 

يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار ليبي، كل من:

  1.  استعمل الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم
  2. منع المراقبين ووكلاء المترشحين ووكلاء الأحزاب السياسية المعتمدين من مراقبة عملية الاقتراع والفرز والعد.
  3. أعطى شخصا آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين، أو استعمل لأجل ذلك الإكراه أو التهديد.
  4. قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
  5. نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على عملية الانتخاب أو المفوضية بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب.
  6. قام بأي فعل من أفعال طباعة أو تداول بطاقات الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
  7. غش أو تحايل على فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
  8. اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال التصويت.
  9. أخفي أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بعملية الانتخاب، بقصد التأثير على نتيجتها.

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك، ويستبعد من العملية الانتخابية

المادة 59 

يعاقب بالحبس كل من أمان ولو بالإشارة رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، أو أحد القائمين على عملية الانتخاب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا داخل مركز الانتخاب، أو في المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.

المادة 66 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار ليبي كل من

  1. منع أو أعاق العملية الانتخابية بشكل مباشر،
  2. استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على عملية الانتخاب.
  3. كل من أتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في عملية الانتخاب بقصد عرقلة سيرها
  4. قطع الطريق عن الوسيلة الناقلة لمعدات عملية الانتخاب بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها.
  5. أعدم أو أخفي أو غير في سجلات الناخبين، أو أوراق الاقتراع، أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.

المادة 61

با يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 5000 خمسة الاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة رد خمس سنوات، كل مترشح

  1. قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية المترشح آخر
  2. قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية
  3. قام بانشطة تعد من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو خرق يوم الصمت الانتخابي.
  4. استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
  5. أدلى ببيانات ومعلومات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.

المادة 62 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد عن ضعف الأموال المتحصلة، وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد عن 7 سبع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات أي شخص تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة..

يعاقب بالسجن أوبغرامة لا تتجاوز 5000 خمسة ألف دينار ليبي كل من استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية والجهوية والقبلية أو تسيء للأدب العامة أو تمس أعراض بعض الناخبين أو المترشحين أو القائمين على عملية الانتخابي.

المادة 63 

يستبعد من العملية الانتخابية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 5000 خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد عن 5 خمس سنوات، كل مترشح أو حزب سياسي لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.

المادة 64 

يعاقب بالسجن، وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج عملية الانتخاب

المادة 65 

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة عن القائمين على عملية الانتخاب عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار ليبي.

المادة 66 

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الانتخابات، أو من رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الانتخاب، تزاد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.

المادة 67 

مع عدم الإخلال بأي وصف آخر تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي 6 ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية.

احکام ختامية

المادة 68 

بموجب أحكام هذا القانون يتم انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمدة المنصوص عليها في النصوص الدستورية، وتسري أحكام هذا القانون الدورة انتخابية أخرى.

المادة 69 

يكون مقر مجلس الأمة مدينة طرابلس، ولأي من الغرفتين – استثناء عقد جلساته في أي مكان آخر داخل البلاد.و

المادة 70 

تنتهي العضوية في مجلسي النواب والشيوخ قبل نهاية المدة المحددة في الحالات الآتية:

  1. الوفاة.
  2. الإستقالة
  3. الإعفاء
  4. العجز الطبي.

ويحل محله الترشح الذي يليه في عدد الأصوات الصحيحة وفق النتائج النهائية المعتمدة لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

المادة 71 

الرئيس وأعضاء مجلس المفوضية ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية ورؤساء مراكز الانتخاب سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 72 

يصدر مجلس المفوضية اللوائح التنظيمية ويعتمد الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 73 

تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين إجراء عملية الانتخاب، وتلتزم فى ذلك بما يأتي:

  1. تأمين عملية الانتخاب بما يكفل حرية الناخبين في القيام بعملية التصويت
  2. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية
  3. إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الانتخاب، وفقا لطلبات المفوضية.

المادة 74 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه.

  • المجلس الأعلى للدولة 
  • أقره في طرابلس بتاريخ