Skip to main content

قانون الأسرة السنوسية رقم 35 لسنة 1956

نشر في

قانون الأسرة السنوسية رقم 35 لسنة 1956

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

المجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه والى الولاية المعنية أن يقرر تحديد أماكن إقامة أى فرد من أفراد الأسرة السنوسية وان يقرر ما يراه دون ذلك من التدابير الضرورية لتقييد تنقلاتهم أو اتصالاتهم.

مادة 2

تعين الأماكن التي يسمح بالإقامة فيها عند تطبيق أحكام المادة (1) من هذا القانون بقرار من الوالي المختص بموافقة مجلس الوزراء. 

وللوالى أن يعين كذلك التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ ذلك القرار.

مادة 3

لا يجوز لأي شخص حدد مكان إقامته على الوجه المتقدم أن يغير ذلك المكان بصورة دائمة إلا بإذن من الوالي المختص وموافقة مجلس الوزراء. 

ولا يجوز مغادرة مكان الإقامة بصورة وقتية إلا بإذن من الوالي المختص ووفقا للشروط التي يفرضها. 

مادة 4

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ يحدده مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويظل نافذا لمدة ثلاث سنوات من ذلك التاريخ.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 12 رمضان سنة 1375 هـ
  • الموافق 23 إبريل سنة 1956م
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.