قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 يناير 2022
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ملغي
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة المؤقت وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1985 م بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان علاقات العمل وتعديلاته
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 2021/10/26 م
صدر القانون التالي
مادة 1
تعدل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م والمضافة إليه بحكم المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1985 م بحيث يجري نصها على النحو التالي – مادة 16 مكرر يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي أو قانون الضمان الاجتماعي او قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم كما يجوز للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والشركات الخاصة التي تساهم فيها الدولة أو الشركات النفطية والمصارف متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ من الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانيا يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون ويجوز لمن ذكروا في الفقرتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي على أن تعاد تسوية المعاشات لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
Comments (3)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
-
قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية
تعديل موفق ،ومنصف كثيرا لبعض الشرائح العاملة في الشركات العامة والخاصة ،
كل التحية لمن سعى وعمل على هذا التعديل .
تقبلوا احترامي وامتناني
عبدالمطلب بن عمارة
طرابلس – ليبيا
كل الشكر والامتنان لكل من كان وراء هذا القرار بارك الله فيكم استجبتم للنساء ولظروف كثير من محتاجي هذا القانون بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
هل يسري هذا التعديل وينطبق على العاملين الليبيين في الشركات الأجنبية، الذين يعملون بموجب عقود خاضعة لقانون العمل الليبي رقم 12 لسنة 2010؟