أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1985 م بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان علاقات العمل وتعديلاته 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 2021/10/26 م

 صدر القانون التالي

مادة 1 

تعدل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م والمضافة إليه بحكم المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1985 م بحيث يجري نصها على النحو التالي – مادة 16 مكرر يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي أو قانون الضمان الاجتماعي او قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم كما يجوز للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والشركات الخاصة التي تساهم فيها الدولة أو الشركات النفطية والمصارف متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ من الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانيا يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون ويجوز لمن ذكروا في الفقرتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي على أن تعاد تسوية المعاشات لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق