أدوات الوصول

Skip to main content

تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً

نشر في

تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً

رئيس مصلحة التسجيل العقاري،

  • السادة: رؤوساء فروع المصلحة بالمناطق 
  • السادة: مدراء إدارات التسجيل العقاري
  • السادة: مدراء مكاتب التسجيل العقاري

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى قرار معالي السيد: رئيس مجلس الوزراء رقم (578) لسنة 2022 م بشأن الإذن للمصلحة بتفعيل العمل العقاري جزئياً.

وإلحاقاً إلى كتابنا (513) المؤرخ في 2023/3/22 م والمرفق به القرار المشار إليه عليه يطلب منكم التقيد وفقاً لما صدر بالقرار والعمل على تنفيذ النقاط والأعمال الواردة به وفقاً الآتي:

  1. قبول وتسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية.
    تطبق بشأنه نص المادة (19) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م بشأن ملفات الإيداع الوقتية وذلك في حالة عدم وجود طلب تحقيق ملكية تقدم صحيفة الدعوى في نموذج طلب تحقيق ملكية وفي حالة وجود ملف إيداع وقتي يتم إيداع الصحيفة أما بالنسبة للعقارات المسجلة بالسجلات العقارية العينية تتطلب اتخاذ إجراءات الدورة المستندية الخاصة بها من سجلات زمنية وسجلات عينية مع مراعاة نصوص المواد (53 54 ، 55 من القانون رقم (17) لسنة 2010 م.
  2. تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.

    تطبق بشأنها نص المادة (51) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م وذلك في تسجيل الإيجارات والسندات والحوالات في حال توفر الشروط المشار إليها بنص ذات المادة.
  3. منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

    تطبق بشأنه نص المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010 م في منح الشهائد والخرائط العقارية أما بالنسبة للشهادة الدالة على حالة العقار تطبق بشأنها نص المادة (35) من نفس اللائحة.
  4. منح الصور الضوئية من الأوراق والسندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع الوقتية. م.

    تطبق بشأنه نص المادة (36) من القانون رقم (17) لسنة 2010 .
  5. قبول عقود شطب الرهن ورفعه وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة تطبق بشأن عقود شطب الرهن نصوص المواد (58,57,50) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م أما بالنسبة لتنفيذ قرارات فسخ العقود تطبق بشأنه نص المادة (48) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م بشأن تسجيل المحررات الواجب تسجيلها و شهرها.
  6. تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة . بالنسبة لتسجيل حق الإرث تطبق بشأنه نص المادة (52) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م بشأن تسجيل حق الإرث بتقديم المستندات المنصوص عليها في المادة أما بالنسبة لتسجيل قرارات النزع تطبق بشأنه نص المادة (48) من القانون رقم (17) لسنة 2010 .

أما بالنسبة للسجلات العقارية فإن الآلية تكون على النحو التالي :-

أولاً: السجلات الزمنية

يتم التسجيل في السجلات الزمنية الجديدة وعدم استعمال السجلات السابقة.

ثانياً: السجلات العقارية (العينية)

يتم القيد أو التسجيل في السجلات السابقة باعتبار جميع الأعمال التي نص عليها القرار لا تحتاج إلى صفحة جديدة في السجل العيني، أما بالنسبة لسجل القرارات فتستعمل السجلات الجديدة على أن يراعى تسلسل أرقام ملفات الإيداع الوقتي في جل الزمني رقم (2) وملفات التصديق في سجل القرارات نموذج رقم (7) مع مراعاة المواد 21-22-24-2-31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010 م التي تبين بالسجل في كل سجل عيني منها أو زمني.

وللأهمية يطلب التقيد

والسلام عليكم

  • رضوان رمضان السني
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري