تعميم بالرقم الإشارى 2-4-3834 بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 8, 2023
-
الرقم:3834-4-2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تعميم بالرقم الإشارى 2-4-3834 بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان
إلى كافة السادة/
- مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
- السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج.
تحية طيبة وبعد،،،
بناءً على التعليمات نحيل إليكم كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف رقم (351/م م ر/23/خ)، المؤرخ في 2023/09/03 م، بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان.
للتفضل بالاستلام.
والسلام عليكم،،،
- د.مفتاح محمود أبو خريص
- مدير مكتب الوزير
السيد المحترم/ مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي
تحية طيبة،،،
بناء على تعليمات السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
أحيل إليكم كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف رقم (351/م.م.ر/33/خ) المؤرخ في 2023/09/03 م بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان، وهو واضح بذاته.
للتفضل بالاستلام وإتخاذ ما يلزم من إجراء بالخصوص.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام.
والسلام عليكم،،،
السيد المحترم/ الطاهر سالم الباعور
بعد التحية،،،،،
تفوضون بموجب هذا الكتاب تحت اشرافنا وبالإضافة إلى مهامكم بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان، وعرض ما يستوجبه العمل على الوزير للاختصاص.
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
- عبد الحميد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 728 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة موظف
-
قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل
-
قانون رقم 57 لسنة 2012 م بتعديل قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
-
قرار رقم 36 لسنة 2012 م.بشأن سحب القرار رقم 25 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م
-
قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر
-
قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 39 لسنة 1977 م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية و السلك السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 43 لسنة 1976 م بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية
-
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
-
مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
-
مرسوم ملكي بتعيين سفير
-
مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا
-
مرسوم ملكي بتعيين سفير
-
مرسوم ملكي بتعيين سفير
-
مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
-
مرسوم ملكي بتعيين سفيرين
-
مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية
اترك تعليقاً