أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2007 م بنقل عضو هيئة قضائية

نشر في

قرار رقم 45 لسنة 2007 م بنقل عضو هيئة قضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 40 لسنة 2007 م، بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
  • وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي الثمانين  الحادي عشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 2007/9/3م.

مادة 1

ينقل الأخ/ الشريف ماضي محمد ماضي الرئيس بإدارة القانون  رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 03 الفاتح 1375 و.ر
  • الموافق 03/ 09/ 2007 م