تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 مارس 2023
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس /2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب..وما خلص إليه مجلس النواب .
صدر القانون الآتي:
الخطأ يصوب
مادة 1
المادي الواقع بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الثالث عشر بحيث لا يشمل الاستبدال المنصوص عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري.
- صدر في مدينة بنغازي.
- بتاريخ : 27 / شعبان /1444هـ.
- الموافق : 19 / 03 / 2023م.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018
-
التعديل الدستوري رقم 10 لسنة 2018
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
مسودة دستور ليبيا الصادر عام 2016
-
التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
-
قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
اترك تعليقاً