أدوات الوصول

Skip to main content

تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر

نشر في

تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس /2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب..وما خلص إليه مجلس النواب .

صدر القانون الآتي:

الخطأ يصوب

مادة 1 

المادي الواقع بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الثالث عشر بحيث لا يشمل الاستبدال المنصوص عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري.

  • صدر في مدينة بنغازي.
  • بتاريخ : 27 / شعبان /1444هـ.
  • الموافق : 19 / 03 / 2023م.
  • مجلس النواب