بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 لمصرف ليبيا المركزي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 30, 1993
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 ربيع الآخرة 1403 و. ر الموافق 30/ 9/ 93 م (ينشر طبقا للمادة 45 من قانون المصارف)
اصول | إصدار العملة | خصوم | ||
سبائك ذهبية و سندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 2,256,310,000 | نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 2,256,310,000 | |
العمليات المصرفية | ||||
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 13,562,529 | رأس المال | 100,000,000 | |
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 3,640,254,620 | الإحتياطي العام | 200,000,000 | |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 29,937,860 | إحتياطي الطوارئ | 30,000,000330,000,000 | |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 164,020,862 | الخزانة العامة | 702,260,654 | |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 298,825,000 | المؤسسات العامة | 647,192,633 | |
مساهمات واستثمارات أخرى | 620,813,780 | المصارف التجارية | 1,327,432,621 | |
نقدية بالصندوق | 155,002 | حسابات متنوعة | 197,721,289 | |
أصول أخرى | 556,666,621 | حسابات مصارف خارجية | 166,508,500 | |
5,324,236,274 | خصوم أخرى و مخصصات | 1,953,120,5774,994,236,2745,324,236,274 | ||
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 670,319,949 | اعتمادات مستندية وضمانات | 670,008,192 | |
مستندات برسم التحصيل | 6,514,223 | التزام مقابل مستندات برسم التحصيل | 6,514,223 | |
المجموع الكلي د.ل | 7,580,546,274 | المجموع الكلي د.ل | 7,580,546,274 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
اترك تعليقاً