أدوات الوصول

Skip to main content

براءات اختراع لسنة 1996 ف

نشر في

براءات اختراع لسنة 1996 ف

المحتويات

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 407 براءات لسنة 2003 ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية, المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي و القرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/407 المقدم في 6 من شهر 2 لسنة 1996 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00407 -2003

إلى: استرا اكتيوبلاج أج.

العنوان: أس – 15185 سودر تالج – السويد.

عن اختراع بتسمية مركب صيدلاني جديد.

اسم المخترع جوهان جورج هارمنبرج، مقيم في: كارلا فاجن، أس – 22115 ستو كلهولم، السويد.

أن هارييت مارجينا كريستوفرس/ مقيم في: ماجتور بسفاجن 8، أس – 15270 سودر تالج، السويد.

مدة البراءة 10 عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 2 سنة 1996 افرنجي 

وتنتهي في 5 من شهر 2 سنة 2006 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 0014/ SE95 المودع في السويد بتاريخ 1995/2/6 ف.

مادة 2 

عمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 408 براءات لسنة 2003 ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي و القرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/408 المقدم في 27 من شهر 2 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00408 -2003

إلى الحبيب فرحات بن عبد الله.العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية صناعة كبالة التأمين ضد السرقة السيارة.

اسم المخترع الحبيب فرحات بن عبد الله/ مقيم في زاوية الدهماني، طرابلس، ليبيا ه 3333269

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 2 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 26 من شهر سنة 2011 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في……بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.صدر في: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.

  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 409 براءات لسنة 2003 ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/409 المقدم في 29 من شهر 2 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00409 2003

إلى عبد الهادي المبروك أبوغفة.العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية جهاز لاستكشاف الخدمات و التصدعات والتشققات والآثار غير المنظورة على بعد راسي بطريقة الكهرومغناطيسية.اسم المخترع عبد الهادي المبروك أبو غفة/ مقيم في شهداء أبومليانة، محلة ازحف الأخضر، طرابلس ليبيا ه/ 603169.مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 29 من شهر 2 سنة 1996 إفرنجي.

وتنتهي في 28 من شهر 2 سنة 2011 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…….بتاريخ 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.صدر في: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.

  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 410 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/410 المقدم في 4 من شهر 3 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00410 – 2003

إلى: الحبيب فرحات بن عبد الله/ ليبي الجنسية.

العنوان: مقيم في زاوية الدهماني/ طرابلس، ليبيا.

عن اختراع بتسمية منظمة هيدروليكية لحماية السيارات من السرقة.

اسم المخترع الحبيب فرحات بن عبد الله.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 4 من شهر 3 سنة 1996 إفرنجي.

وتنتهي في 3 من شهر 3 سنة 2011 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم.المودع في…..بتاريخ

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 411 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/411 المقدم في 9 من شهر 3 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00411 – 2003.إلى: عبد الرحمن مفتاح رمضان خرواط.

العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية مولد للحركة.

اسم المخترع عبد الرحمن مفتاح رمضان خرواط/ مقيم في محلة سيدي يعقوب غريان ليبيا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 3 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 8 من شهر 3 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في……بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 412 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/412 المقدم في 23 من شهر 5 لسنة 1996.ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 2003-00412

إلى: الدكتور المهندس جاكوب هوليس.

العنوان: ألمانيا.

عن اختراع بتسمية طريقة وجهاز لإزالة ملوحة مياه البحر.اسم المخترع: الدكتور المهندس جاكوب هوليس ألماني الجنسية/ مقيم ف:

وفينيستراس 8، د –

80637 ميونخ/ ألمانيا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 5 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 22 من شهر 5 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 413 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/413 المقدم في 23 من شهر 5 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00413 – 2003.إلى: عمر الخطاب أبوبكر عبدالكريم البوسيفي.

العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية آلة لقلع ونقل وغرس النخيل.

اسم المخترع عمر الخطاب ابوبكر عبد الكريم البوسيفي/ مقيم طرابلس، الجماهيرية، ه 3605616.

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 5 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 22 من شهر 5 سنة 2011 افرنجي.يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 414 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/414 المقدم 4 من شهر 6 لسنة 1996 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00414 – 2003.

إلى ليندة اكتسينجز،الشافت شركة ألمانية مساهمة.

العنوان: ابراهام لنكولن شتراسه 2 د – 65189 فيز بادن، ألمانيا.عن اختراع بتسمية طريقة لتخفيض استهلاك الطاقة.

اسم المخترع الدكتور/ هانز،شميث مهندس ألماني/ مقيم في جيبهار تشتراسة 2

د، 82515 فولفر اتسهاوزن، ألمانيا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 4 من شهر 6 سنة 1996 افرنجي 

وتنتهي في 3 من شهر 6 سنة 2011 افرنجي.يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 415 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.في 5 من شهر 6 لسنة 1996 ف والمستندات الملحقة به.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/415 المقدم

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00415 – 2003.

إلى دلمونى س.ب العنوان: برجامو – إيطاليا.

عن اختراع بتسمية صلب لا يصدأ مارتيزيتي شديد الصلادة ذو مقاومة ميكانيكية عالية ومقاومة للتآكل وأصناف مصنعة متعلقة.

  1. اسم المخترع كيومنيو جيوسيب، إيطالي الجنسية
  2. بارشيري ماريمو، إيطالي الجنسية.مقيمان في بيانكا ماريا 33 مدينة ميلانو، ايطاليا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 6 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 4 من شهر 6 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 416 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع
  • والرسوم والنماذج الصناعية.وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/416 المقدم في 15 من شهر 6 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00416 – 2003.إلى: الشركة العامة لصناعة الورق وتصنيع المنتجات الورقية.

العنوان: الزاوية، المعمورة، ليبيا 

عن اختراع بتسمية مادة الصمغ اللاصق الكولا المنتج من مادة ليف سعف النخيل بمواد محلية وطرق تصنيعه سهلة، الأولى من نوعها.اسم المخترع الدكتور/ المهندس – سالم حميد سالم/ عراقي الجنسية/ مقيم الشركة العامة لصناعة الورق المعمورة، الزاوية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 15 من شهر 6 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 14 من شهر 6 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في….بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 417 براءات ات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/417 المقدم من شهر 6 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به 1

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00417 – 2003.إلى مفتاح يوسف العماري شكلا فيما قاله ليست والتفانه

العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية: مكبس آلي ومكبس دراولك وتصنيع قوالب تشكيل فورمات.اسم المخترع: مفتاح يوسف العماري/ مقيم في محلة أبوجريدة زليتن ص.ب

1197 زليتن المركز.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

 تبدأ صلاحية البراءة في 20 20 من شهر 10 شهر 6 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 19 من شهر 6 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم…..المودع في……بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 418 براءات لسنة 2003.ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  •  وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/418 المقدم في 25 من شهر 6 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00418.2003

إلى: دى جوزيف كومبني شركة أمريكية.

العنوان: 28202 كابوت،رود، شقة 310 مدينة لاجونا نيجيل، ولاية كاليفورنيا 92677 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية وحدة تبادل حراري لأوعية مشروبات ذاتية التبريد.اسم المخترع

  1.  مايكل أنطوني، مهندس أمريكي/ مقيم في: 11899 شمالي وغرب الشارع رقم 31 كورال سبرينغز، فلوريدا 33065، الولايات المتحدة الأمريكية.
  2.  وليام دانيال جوسلين الابن مهندس أمريكي/ مقيم في 760 مارينرز واى، بوينتون بيتش فلوريدا، 3343.5 الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 25 

وتنتهي في 24 من شهر 6 سنة 2011 افرنجي.

من شهر 6 سنة 1996 افرنجي

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…….المودع في….بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 419 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/419 المقدم في 2 من شهر 7 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00419 – 2003.إلى استرا اكتبو بلاج، شركة سويدية.

العنوان: أس – 8551 سودربلاج – السويد.

عن اختراع بتسمية طريقة للتقنية البصرية بالمركبات.

اسم المخترع: سفير كرفون أونج، سويدي الجنسية/ مقيم في: 4، اس – 43033 فياراس السويد.

مدة البراءة 10 عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 2 من شهر 7 سنة 1996 افرنجي.\

وينتهى 1 من شهر 7 سنة 2006 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم 00817/ 95 المودع في السويد بتاريخ 1995/7/3 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي 
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 420 براءات لسنة 2003.ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية, المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/420 المقدم في 13 من شهر 7 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00420 – 2003.إلى: الشركة العامة لصناعة الورق وتصنيع المنتجات الورقية.

العنوان: الزاوية، المعمورة، ليبيا.

عن اختراع بتسمية سائل رغوي للكشف عن اتجاه الألياف السليلوزية بعجينة الورق

اسم المخترع الدكتور/ المهندس – سالم حميد سالم/ عراقي الجنسية/ مقيم الشركة العامة لصناعة الورق المعمورة، الزاوية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 7 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 12 من شهر 7 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم……المودع في….بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 421 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية, المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/421 المقدم في 30 من شهر 7 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00421 – 2003.

إلى جونغ – تشون كيم.العنوان: كوريا.

عن اختراع بتسمية مقاطع أرضية مصرف ضعيف وطريقة وجهاز لتنظيم ذلك.

  1. اسم المخترع جونغ – تشون كيم مهندس كوري الجنسية/ مقيم في/ ب – 501، هانيانغ أون فيللا، 646 – 53، يونغدام.
  2. دونغ، تشيجو – سيتي، تشيجو – دو، كوريا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 7 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 29 من شهر 7 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 422 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية, المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي، 
  •  وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/422 المقدم في 30 من شهر 7 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00422 – 2003.

إلى عبد الحميد رمضان أكريم خليل.

العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية جهاز فلترة المصانع المتصاعدة منها عوادم.

اسم المخترع عبد الحميد رمضان اكريم خليل/ مقيم في بنغازي إدارة الحرس البلدي/ مؤتمر بنينا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 7 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 29 من شهر 7 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في….بتاريخ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 423 براءات لسنة 2003.ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/423 المقدم في 6 من شهر 8 لسنة 1996 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00423 – 2003.إلى عبد الحميد رمضان اکریم خلیل

العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية جهاز تركيب المحركات.

اسم المخترع عبد الحميد رمضان اکريم خليل/ مقيم في بنغازي إدارة الحرس البلدي/ مؤتمر بنينا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 8 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 5 من شهر 8 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 424 براءات لسنة 2003.ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية, المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي 180 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/424 المقدم في 18 من شهر 9 لسنة 1996 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 2003-00424

إلى: أيهاب أديب نظير حنا/ مصري الجنسية.

العنوان: مقيم في سيدي خليفة/ طرابلس – ص.ب 84267 البريد المركزي.

عن اختراع بتسمية عزم تثاقل النار 144/ 19.

اسم المخترع: أيهاب أديب نظير حنا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 9 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 17 من شهر 9 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 425 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية, المعدل 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/425 المقدم في 21 من شهر 9 لسنة 1996 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00425 -.2003

إلى: عبد الخالق محمد

العنوان: ليبيا.

عن اختراع بتسمية: محرك التوليد الذاتي للكهرباء.

اسم المخترع عبد الخالق محمد الربيعي/ مقيم في مدينة الخمس – محله كعام بالقرب من بوابة كعام ص.ب 41839 الخمس.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 9 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 20 من شهر 9 سنة 2006 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 426 براءات لسنة 2003.ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية, المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/426 المقدم في 9 من شهر 10 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.الملحقة به 

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00426 -.2003

إلى: فوست البيينة اندوستري انلاجنباو المحدودة، شركة نمساوية.

العنوان تورم ستراس 44.أ – 4020 ليتر، النمسا.

عن اختراع بتسمية عملية للاختزال المباشر لمادة تحتوى على اكسيد الحديد المكون من جزئيات منفصلة وتجهيزات آلية لإنجاز العملية.

اسم المخترع

  1.  جيرهارد سیب/ مقيم في: 11 كابيلنستراسي، A 4040 ليتر اوستريا.
  2. جوتفرايد روزمان/ مقيم في: +F36 11/2 ها وليتنروج 4020A ب الا اننا تقيا بالوقت
  3. ليتر، اوستريا.
  4. كونستانتین میلونيس/ مقيم في: جيورجينا 122، اوستريا.
  5. روى هيورث ويب ابن/ مقيم في: 166 بوتلير،ستار ويندير يرمير، 34786.USA F1.

مدة البراءة 10 عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 10 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 8 من شهر 10 سنة 2006 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم 1682/95 A المودع في النمسا بتاريخ 1995/10/10 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 428 براءات لسنة 2003.ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/428 المقدم في 7 من شهر 11 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00428 -2003

إلى كومودور ابلاند تكنولوجي انك أمريكية – البيئة التقنية.

العنوان: 150 الشارع الثامن والخمسون السريع سويت 3400 نيويورك، نيويورك 10155 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لتدمير اتلاف عوامل الحرب الكيميائية.

اسم المخترع

  1.  البيرث أبل أمريكي الجنسية/ مقيم في 1655 رن لين، باول، أوهايو 8945 – 43065، أمريكي.
  2.  روبرث دبليو موك، أمريكي الجنسية/ مقيم في: 251 شينكابين ويي.وستر فيل – او مايو 43081، أمريكي.
  3.  الان ف.هيدوك، أمريكي الجنسية/ مقيم في: 1031 وست ليك لانسينج رود، رقم 36، فاست لانسينج ميتشجان 48823، امريكا.
  4. بنتلي جي.بلوم/ مقيم في: 920 بارك افينيو، نيويورك، نيويورك 10028 أمريكي.
  5. جيرى د.جيتمان، أمريكي الجنسية.
  6. مارك د.ستيكال/ أمريكي الجنسية/ مقيم في: 135 ساوث سيتجلر رود رقم 2،ل، جاهانا – أوهايو 43230 أمريكي.

مدة البراءة 10 عشر سنوات 

تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 11 سنة 1996 افرنجي

وتنتهي في 6 من شهر 11 سنة 2006 افرنجي 

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 429 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/429 المقدم في 13 من شهر 11 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00429 – 2003.

إلى: شركة ساسيش – جنوب أفريقيا.

العنوان: جنوب أفريقيا.

عن اختراع بتسمية خطوات معالجة الهيدروكربونات غير المشبعة.

اسم المخترع

  1. خان ادیران کروفر دبی بلسيس/ مقيم في جنوب أفريقيا.
  2. هارمانونس كورنيليوس فرسلو/ مقيم في جنوب أفريقيا.
  3. ألتا خانسين فان ينسيرق/ مقيم في جنوب أفريقيا.

مدة البراءة 10 عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 11 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 12 من شهر 11 سنة 2006 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 430 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/430 المقدم في 19 من شهر 11 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00430 – 2003.

إلى: عبد الله محمود الحجازي/ ليبي الجنسية.

العنوان: شارع عيسى الوكوك – طرابلس، جهاز مركز البحوث الالكترونية/ ه -.800545 او 800544.

عن اختراع بتسمية: جسم الأمان للطائرات والسيارات والقطارات.

اسم المخترع: عبدالله محمود الحجازي.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 19 من شهر 11 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 18 من شهر 11 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ………….

مادة 2 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر فيى: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 431 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/431 المقدم في 21 من شهر 11 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00431 -2003.

إلى: مول ماجيار ادلاج ان جازیباری يزفينايا ساج – بلغارية.

العنوان: بودبست – بلغاريا.

عن اختراع بتسمية: خطوات اعداد وتجهيز الحوافز التلامسية لتكسير جزيئات الزيت المعدني.

اسم المخترع: مول ماجيار ادلاج ان جازیباری یزفینایا ساج.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 11 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 20 من شهر 11 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم P9503334 المودع في بلغاريا بودابست بتاريخ 1995/11/21 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.

  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 432 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/432 المقدم في 5 من شهر 12 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00432 – 2003.

إلى: أستر اكتيولاج، السويدية.

العنوان: أس – 15185 سودر تالج، السويد.

عن اختراع بتسمية: طريقة لتركيب مركب بتريميدازول.

اسم المخترع:

  1. جوستافزس أس ندرس سويدي/ مقيم في فروكتفاجن 52 أس – 15531 ينكفارن السويد.
  2. كالستروم، أكى، سويدي/ مقيم في روبنا رسفاجن 3، اس – 15252 سودرتالج السويد.

مدة البراءة 10 عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 12 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 4 من شهر 12 سنة 2006 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في…بتاريخ ………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 433 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/433 المقدم في 6 من شهر 2 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00433 – 2003.

إلى: فرد أولسن نرويجي.

العنوان: فرد أو لستر جيت،1، ن – 0152 أو سلو، النرويج.

عن اختراع بتسمية: مجمد للموجات خاص بالتركيبات العائمة.

اسم المخترع:

  1. فرد اولسن نرويجي الجنسية/ مقيم في فردا ولسترجيت 1 ن – 0152، أوسلو النرويج.
  2. هانزاو،یجاردن، نرويجي الجنسية/ مقيم في: ارفولفيين 48 ب، ن – 0590، أوسلو، النرويج الأميا عمة تسكنه.

 مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 12 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 4 من شهر 12 سنة 2011 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 954946 المودع في النرويج بتاريخ 1995/12/6 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 434 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/434 المقدم في 9 من شهر 12 لسنة 1996 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00434 – 2003.

إلى أجر ولينتس ميلامين ج.م.ب.ه.

العنوان: شارع سانت بيتر رقم 25، 4021 لينتس النمسا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لاعداد ميلامين نقى.

اسم المخترع 

  1. لورينتزو كانتزي مهندس كيميائي إيطالي الجنسية/ مقيم في شارع لوازي رقم 2، 20131 ميلانو، ايطاليا.
  2. جير هارد،کوفال مهندس كيميائي نمساوي الجنسية/ مقيم في شارع ميرابيللو رقم 12، 22070 ابيانو جنتيلي، إيطاليا.
  3. مارتن،مولز، مهندس كيميائي نمساوي الجنسية/ مقيم في جرابنر شتراسة 33،أ – 4020 لينتس، النمسا.

مدة البراءة 10 عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 12 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 8 من شهر 12 سنة 2006 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ…

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 435 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96/435 المقدم في 30 من شهر 12 لسنة 1996.ف.والمستندات الملحقة به. 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00435 – 2003.

إلى: نوفارتيس أ ج شركة سويسرية.

العنوان: شفار شفالد 215، 4058،بال، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير تركيبات صيدلية مشتملة على سيكلوسبورينات.

اسم المخترع: 

  1. برجيت هاور صيدلية ألمانية الجنسية/ مقيمة في: شتراسة 3، 77933 لار، ألمانيا.
  2. آرمين ماينتسر، صيدلية ألمانية الجنسية/ مقيمة في كلاين روس 2، 79112 فريبورج/ مونتسينجن، ألماني.
  3. اورلیش بوزانسكي صيدلي المانى الجنسية/ مقيم في اوفالد شتراسة 97،79110 فريبورج، ألمانيا.
  4. فريدريش ريختر، صيدلي ألماني الجنسية/ مقيم في ريب جاسة 17، 79639 جرينتساخ فيلن، ألمانيا.

مدة البراءة 10 عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 12 سنة 1996 افرنجي.

وتنتهي في 29 من شهر 12 سنة 2006 افرنجي.ي

تمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في……..بتاريخ …

مادة 2:

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ 9/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 495 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/495 المقدم في 21 من شهر 2 لسنة 1998.ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00495 – 2003.

إلى: توفيق نوزي ابراهيم الهرش

العنوان البيضاء – ليبيا ص.ب 73 البيضاء.

عن اختراع بتسمية: مجدد الرأس الالمنيومى وجه السلندر.

اسم المخترع: توفيق نوري ابراهيم الهرش

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 2 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 20 من شهر 2 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ…

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 498 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/498 المقدم في 8 من شهر 3 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة: اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00498 – 2003.

إلى: جارفیلد انترناشيونال انفیشمنتس ليمتد.

العنوان: 4 ويكهامس،کای،رودتاون تورتولا رود بريتش فيرجين ايلاندز.

عن اختراع: بتسمية معالجة المياه تحسين أداء غشاء الاسمورزية العكسية المستخدم في إزالة المواد الصلبة المذابة من السوائل.

اسم المخترع: يليام جراهام من جنوب أفريقيا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 3 سنة 1998 افرنجي.

وتنتهي في 7 من شهر 3 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ …

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 499 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/499 المقدم في 24 من شهر 3 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00499 – 2003.

إلى: فوست البيينة انداستريا نلاجنباو ج.م.ب اتش.

العنوان: تير استراس 44 أ – 4000 ليتر، النمسا.

عن اختراع بتسمية:نظام معين لعملية تبريد تحت التحكم والسيطرة لقالب ساخن من الحديد الاسفنجي المختزل اختزالا مباشرا.

عليما اتصال

اسم المخترع: م.زیمر باور کارل، نمساوي الجنسية.

شوبر هيلموت، نمساوي الجنسية/ م.هورتناجل فرانس، نمساوي الجنسية.

م.تشيرن وولفانج نمساوي الجنسية./ مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1998 افرنجي.

وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 499 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/499 المقدم في 24 من شهر 3 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.
  • قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00499 – 2003.

إلى: فوست البيينة انداستريا نلاجنباو ج.م.ب اتش.

العنوان: تير استراس 44 أ – 4000 ليتر، النمسا.

عن اختراع بتسمية: نظام معين لعملية تبريد تحت التحكم والسيطرة لقالب ساخن من الحديد الاسفنجي المختزل اختزالا مباشرا.

اسم المخترع: م.زیمر باور کارل، نمساوي الجنسية.

شوبر هيلموت، نمساوي الجنسية/ م.هورتناجل فرانس، نمساوي الجنسية.

م.تشيرن وولفانج نمساوي الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1998 افرنجي.

وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ …………..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 503 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/503 المقدم في 19 من شهر 4 لسنة 1998 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00503 – 2003.

إلى: عبد الحكيم محمد بن علي الرابطي، ليبي الجنسية.

العنوان: طريق السور – محلة حي المجاهدين – محلة باب بن غشير.

عن اختراع: بتسمية الابتكار الجديد والخاص بفك وتجميع وصيانة غرف احتراق المحرك – دارت – م.ت 552 dart mk52 series والمركب على طائرات الفوكر.50.27.

اسم المخترع: عبد الحكيم محمد بن علي الرباطي، ليبى الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 19 من شهر 4 سنة 1998 افرنجي.

وتنتهي في 18 من شهر 4 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ …

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 503 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/503 المقدم في 19 من شهر 4 لسنة 1998 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00503 – 2003.

إلى: عبد الحكيم محمد بن علي الرابطي، ليبي الجنسية.

العنوان: طريق السور – محلة المجاهدين – محلة باب بن غشير.

عن اختراع بتسمية: الابتكار الجديد والخاص بفك وتجميع وصيانة غرف اختراق المحرك – دارت – م.ت 552 dart mk 52 series والمركب على طائرات الفوكر.50.27.

اسم المخترع: عبد الحكيم محمد بن علي الرابطي، ليبى الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 19 من شهر 4 سنة 1998 افرنجي.

وتنتهي في 18 من شهر 4 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ ………..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 506 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/506 المقدم في 13 من شهر 5 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00506 – 2003.

إلى: ديفيد ليو – شركة صينية.

العنوان: 40 تزو تشيانج رود تشرنج،هو تايبية هسيينتايوان/ جمهورية الصين.

عن اختراع: بتسمية نظام توليد بواسطة الجادبية.

اسم المخترع:ديفيدليو – جمهورية الصين.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 5 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 12 من شهر 5 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………المودع في الولاية المتحدة بتاريخ 1997/5/14 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 506 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/506 المقدم في 13 من شهر 5 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00506 – 2003.

إلى: ديفيد ليو – شركة صينية.

العنوان: 40 تزو تشيانج رود تشرنج،هو تايبية هسيينتايوان/ جمهورية الصين.

عن اختراع بتسمية: نظام توليد بواسطة الجاذبية.

اسم المخترع ديفيدليو – جمهورية الصين.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 5 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 12 من شهر 5 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………المودع في الولاية المتحدة بتاريخ 1997/5/14 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 510 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/510 المقدم في 18 من شهر 5 لسنة 1998 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00510 -2003.

إلى: تاريم أسوشييتس فوزسنيتيفك ميزال انداويل اكسبلوريش أ.ج – سويسرية.

العنوان: فروبير جستراس 96 – 8006،زیوریخ سويسرا.

عن اختراع بتسمية: مفاعل كيميائي في الموقع الأصلي لاستخلاص المعادن أو صناعة ونها الطابع الهيبات ليست واشقانه لتنقية الأملاح.

اسم المخترع: كينيث جي هو، سويسري الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 5 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 17 من شهر 5 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ …

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 افرنجي.
  • جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 510 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/510 المقدم في 18 من شهر 5 لسنة 1998 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00510 – 2003.

إلى: تاريم أسوشييتس فوزسنيتيفك ميزال انداويل اكسبلوريش أ.ج – سويسرية.

العنوان: فروبير جستراس 96 – 8006،زيورخ سويسرا.

عن اختراع بتسمية: مفاعل كيميائي في الموقع الأصلي لاستخلاص المعادن أو صناعة أو لتنقية الأملاح.

اسم المخترع: كينيث جي هو، سويسري الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 5 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 17 من شهر 5 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في…..بتاريخ …

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 516 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/516 المقدم في 18 من شهر 6 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00516 – 2003.

إلى: محمد أبوبكر عكرة.

العنوان: محلة المركز الزنتان ه/ 04512436 – 606412.

عن اختراع بتسمية: تطوير جهاز حامل إلى موزع قنوات تحت اسم بوزنت/ 98.

اسم المخترع: محمد أبوبكر عكرة.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 1998 افرنجي.

وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في……بتاريخ ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 517 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 22 رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/517 المقدم في 25 من شهر 6 لسنة 1998.ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 00517 – 2003.

إلى: بن عيسى سالم محمد العياشي ليبي الجنسية.

العنوان: بنغازي ص ب 17766/ بنغازي/ السلماني.

عن اختراع: بتسمية مديب عضوي الطلاء الأسطح المعدنية.

ويتفاوت اسم المخترع بن عيسى سالم محمد العياشي، ليبي الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 25 من شهر 6 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 24 من شهر 6 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ ….

مادة 2: 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 518 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/518 المقدم في 20 من شهر 7 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00518 – 2003.

إلى: الشركة العامة للصناعات الحربية.

العنوان: شارع الجماهيرية طرابلس/ ليبيا.

عن اختراع بتسمية: الموقد السفري عافية.

اسم المخترع: الشركة العامة للصناعات الحربية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 7 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 19 من شهر 7 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في….بتاريخ …..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 إفرنجي 
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 533 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/533 المقدم في 19 من شهر 11 لسنة 1998 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00533 – 2003.

إلى: يونس صالح الحداد، ليبي الجنسية.

العنوان: الجبل الأخضر القبة ص.ب 116 ه/ 2948.0821.

عن اختراع: بتسمية آلة سباكة أغطية محركات ألمنيوم.

اسم المخترع: يونس صالح الحداد، ليبي الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 19 11 سنة 1998 افرنجي..

وتنتهي في 18 من شهر 11 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في….بتاريخ …..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 535 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/535 المقدم في 24 من شهر 11 لسنة 1998 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00535 – 2003.

إلى: امبارك فرج اصميدة، ليبي الجنسية.

العنوان: مدينة اجدابيا ه/ 25915/ 024 – اجدابيا.

عن اختراع: بتسمية الحزام العاكس الخاص بالإبل لحمايتها.

اسم المخترع: امبارك فرج اصميدة، ليبي الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة: في 24 من شهر 11 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 23 من شهر 11 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استناداً للطلب رقم……المودع في….بتاريخ …….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 536 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية معلمات النت بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/536 المقدم في 24 من شهر 11 لسنة 1998 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00536 – 2003.

إلى: رجب محمد مفتاح بن يوسف، ليبي الجنسية.

العنوان: محلة نعيمة شرقي مستوصف نعيمة – 2 كم الطريق الساحلي.ص.ب 1683 زليطن.

عن اختراع: بتسمية جهاز استنساخ صور الأشعة التشخيصية استنساخ/ توضيح/ تكبير.

اسم المخترع: رجب محمد مفتاح بن يوسف، ليبي الجنسية.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 11 سنة 1998 افرنجي.

وتنتهي في 23 من شهر 11 سنة 2013 افرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……المودع في….بتاريخ ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • صدر في 13/ 11/ 2003 افرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية رقم 542 براءات لسنة 2003 ف.بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/542 المقدم في 6 من شهر 12 لسنة 1998.ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00542 – 2003.

إلى بريفرا انترناشيونال ليمتد – شركة محدودة من بريادوس.

العنوان: ذى ارنست اند يونغ بيلدينغ بوش هيل بأي ستريت، برید جتاون، بربادوس.

عن اختراع: بتسمية طريقة لتهذيب الغاز المختزل المستخدم في عملية الطبقة المسيلة لاختزال المعدن الخام.

اسم المخترع:

  1. أوسكار ج.دام، من فترويلا.
  2. ولفغانغ البران، من فترويلا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 12 سنة 1998 إفرنجي.

وتنتهي في 5 من شهر 12 سنة 2013 إفرنجي.

يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في……بتاريخ ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 13/ 11/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية