الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم
1 يناير 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2002
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: النقل الجوي
الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم
- مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها:
المؤسسات التي تم تعيينها والتي سيتم تعيينها لاحقا من كلا الطرفين المتعاقدين تكون مؤهلة للتشغيل وفقا لشروط التعيين لأجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية بين الطرفين المتعاقدين.
أ- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: شركة الخطوط الجوية الإفريقية
ب- عن جمهورية إفريقيا الوسطى.
سيتم التعيين لاحقا:
- المسارات:تكون الشركات المعينة لكل طرف متعاقد مرخصة، طبقا لشروط تعيينها بتشغيل خدمات نقل جوي ما بين نقاط المسارات أدناه.
- بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
النقاط في ليبيا | النقاط البينية | النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | نقاط فيما ورائهما |
طرابلس | كل النقاط في إفريقيا | كل النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | دون أي قيد داخل إفريقيا |
- بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى.
النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | النقاط البينية | النقاط في ليبيا | نقاط فيما و رائهما |
بانجي | كل النقاط في إفريقيا | كل النقاط في ليبيا | دون أي قيد داخل إفريقيا |