Skip to main content

الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم

1 يناير 2002

الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم

  1. مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها:

المؤسسات التي تم تعيينها والتي سيتم تعيينها لاحقا من كلا الطرفين المتعاقدين تكون مؤهلة للتشغيل وفقا لشروط التعيين لأجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية بين الطرفين المتعاقدين.

أ- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: شركة الخطوط الجوية الإفريقية 

ب- عن جمهورية إفريقيا الوسطى.

سيتم التعيين لاحقا:

  1. المسارات:تكون الشركات المعينة لكل طرف متعاقد مرخصة، طبقا لشروط تعيينها بتشغيل خدمات نقل جوي ما بين نقاط المسارات أدناه.
  2. بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
النقاط في ليبياالنقاط البينيةالنقاط في جمهورية إفريقيا الوسطىنقاط فيما ورائهما
طرابلسكل النقاط في إفريقياكل النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطىدون أي قيد داخل إفريقيا
  1. بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى.
النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطىالنقاط البينيةالنقاط في ليبيانقاط فيما و رائهما
بانجيكل النقاط في إفريقياكل النقاط في ليبيادون أي قيد داخل إفريقيا