قواعد السلوك للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،
للمصادقة على المرشحين والكيانات السياسية يشترط الموافقة واست بمدونة قواعد السلوك، وتكون ملزمة للمرشحين الأفراد ورؤساء الكيان السياسية وأعضائهم ومرشحيهم ووكلائهم ومؤيديهم في انتخاب المؤتمر الوطني العام.
على المرشحين الأفراد والكيانات السياسية:
على المرشحين الأفراد والكيانات السياسية أن يمتنعوا عن:
أشهد أنا ………………………….. رئيس الكيان السياسي المرشح الفرد/ مرشح ضمن القائمة …………………… بأني قد اطلعت على قواعد السلوك وألتزام بما جاء فيها، وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حال الإخلال بأحد البنود المذكورة أعلاه.
على كل مرشح كتابة النص التالي بخط اليد وأمام موظف المفوضية.
أقر بأني اطلعت على قواعد السلوك وأتعهد بما جاء فيها وسأعمل على عدم خرق هذه القواعد من قبل الأطراف الداعمة لترشيحي وهذا توقيعي”.
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
التاريخ: ………………….
الموافق:…………………
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً