أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن حل دار الإفتاء الليبية 

نشر في

القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن حل دار الإفتاء الليبية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخابات مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن دار الإفتاء الليبية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع والعشرين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 09/ 11/ 2014 م.

صدر القانون الاتي: 

المادة 1

حل دار الإفتاء الليبية وتؤول اختصاصاتها الواردة بالفقرات الأولى ، الثانية ، الثالثة بالمادة الثانية إلى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 2

تؤول الأموال الثابتة والمنقولة لدار الإفتاء إلى الخزانة العامة بعد جردها وتصفيتها من قبل لجنة تشكل من الحكومة المؤقتة.

المادة 3

يعود رئيس وأعضاء مجلس دار الإفتاء إلى أعمالهم السابقة كل حسب وظيفته.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.