Skip to main content

القانون رقم 63 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المصارف

14 أكتوبر 1971

القانون رقم 63 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المصارف

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

 أصدر القانون الآتي:

المادة 1

تستبدل بالمواد 4 و14 فقرة 5 و18 و22 و25 و27 فقرة 1 و2 و28 و62 من قانون المصارف المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 4

يكون للمصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

  • المحافظ رئيسا.
  • نائب المحافظ.
  • رئيس الهيئة الفنية للتخطيط.
  • وكيل وزارة الخزانة.
  • وكيل وزارة الاقتصاد أعضاء 
  • عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية..
  •  اثنان من ذوي المؤهلات العالية أحدهما من المشتغلين بالقانون والأخر من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو الاقتصادية أو المصرفية
  • ويشترط في المحافظ ونائبه وباقي الأعضاء:
  1.  أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وبجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
  2.  ألا تكون لأي منهم مصالح جدية في أي هيئة مصرفية.
  3.  ألا تكون بين العضوين المعينين بصفتهما الشخصية أو بينهما وبين من عداهما من الأعضاء صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة.

مادة 14 فقرة 5 

شراء وبيع السندات مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية تشترك الجمهورية العربية الليبية في عضويتها.

مادة 18 

مصرف ليبيا المركزي هو مصرف الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، ويتولى مزاولة الأعمال المصرفية المتعلقة بها وعليها إيداع أرصدتها فيه، وله أن يقبل إيداع أرصدة الشركات المملوكة للدولة بالكامل وتقديم الخدمات المصرفية لها.ولا يدفع المصرف أية فوائد عن المبالغ و الأرصدة المودعة في حساب الحكومة ولا يتقاضى أجرا عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.ويجوز للمصرف أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة بعض الهيئات والمؤسسات العامة وتقديم الخدمات المصرفية لها وذلك في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس إدارة المصرف، ويعتمدها وزير الخزانة

مادة 22 

المصرف ليبيا المركزي أن يتبع ما يلي: 

  • أ- تأسيس المصارف التجارية بمفرده أو بالاشتراك مع الغير.
  • ب- المساهمة في رؤوس أموال المنشآت المصرفية عن طريق الاكتتاب فيها أو شراء أسهمها.

مادة 25 

وحدة النقد القياسية في الجمهورية العربية الليبية هي الدينار، وينقسم الدينار إلى ألف درهم.

مادة 27 – فقرة 1 

: تكون النقود الورقية التي يصدرها المصرف من الفئات الآتية: عشرة دنانير – خمسة دنانير – دينار واحد – نصف دينار – ربع دينار..فقرة 2: وتكون النقود المعدنية التي يصدرها المصرف من الفئات الآتية: 

  • مائة درهم.
  • خمسون درهما.
  • عشرون درهما.
  • عشرة دراهم.
  • خمسة دراهم.
  • درهم واحد.

مادة 28 

تكون للنقود الورقية التي يصدرها المصرف قوة إبراء غير محدودة.وتكون النقود المعدنية التي يصدرها قوة إبراء لأداء أي مبلغ لغاية خمسة دنانير، ومع ذلك تقبل هذه النقود في جميع الخزائن العامة، في الجمهورية العربية الليبية مهما كانت قيمتها.

مادة 62 

يحظر على أي مصرف أن يقدم سلفا أو يفتح اعتمادا أو يقدم ضمانا ماليا أو أي تسهيل ائتماني آخر للأشخاص الآتيين:

  1.  موظفو المصرف إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما تجاوز قيمته راتب الموظف لمدة ستة أشهر ما لم يقدم الموظف ضمانا كافيا للمصرف وبشرط أن تتم المعاملة بذات الشروط المقررة بالنسبة إلى
  2. عملاء المصرف.أعضاء مجلس إدارة المصرف ما لم يقدم ضمانا كافيا وبشرط أن تتم المعاملة بذات الشروط المقررة بالنسبة إلى عملاء المصرف، وأن يوافق عليها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.ويسري هذا الحكم على كل منشأة يكون للعضو مصلحة فيها كأن يكون شريكا أو مديرا أو وكيلا أو ضامنا لها وكذلك على كل شخص يكون العضو ضامنا له.
  3. أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبلغ يزيد مجموعها على 20% من رأس ماله مضافا إليه احتياطي رأس المال والاحتياطات غير المخصصة.

ويجوز زيادة هذه النسبة بشرط وجود ضمان كاف وموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

ولا يسري حكم هذه الفقرة على ما يجري من معاملات بين المصارف أو فيما بين فروع المصرف أو على شراء الأوراق التجارية التي تدفع قيمتها في الخارج ثمنا لصادرات من الجمهورية العربية الليبية أو على تقديم سلف مقابل هذه الأوراق.

المادة 2

يعدل الفصل الأول من الباب الثاني من قانون المصارف المشار إليه على النحو الآتي:

الفصل الأول في تأسيس المصارف والإشراف عليها 

المادة 50 

يعتبر مصرفا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من العملاء أو عليهم ومنح السلفيات وغير ذلك من الأعمال المصرفية ولا يعتبر مصرفا تجاريا في تطبيق أحكام هذا القانون المصارف التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.

مادة 51 

يجب على كل مصرف قبل مزاولة أعماله المصرفية أن يحصل على إذن بذلك يصدر من وزير الخزانة بناء على عرض محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ويحل هذا الإذن محل الإذن المنصوص عليه في المادة 479 من القانون التجاري.ويراعى قبل منح الإذن:

  1. ألا يترتب على منحة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيره من القوانين واللوائح.
  2. ألا يكون في قيام المصرف ما يخالف مقتضيات المصلحة العامة.
  3. ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه المصرف مماثلا أو مشابها إلى درجة تدعو إلى اللبس الاسم مصرف آخر أو منشأة أخرى.ويحظر على أية منشأة غير مأذون لها بمزاولة الأعمال المصرفية طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة مصرف ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.

مادة 52 

يشترط لمنح الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسمائة ألف دينار وأن يكون 51% منه على الأقل مملوكا لمصرف ليبيا المركزي والباقي مملوكا الأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية

مادة 53 

تصدر الأنظمة الأساسية للمصارف التجارية، كما تصدر تعديلاتها بقرارات من وزير الخزانة بناء على عرض مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وذلك كله دون التقيد بأحكام القانون التجاري، على أن تسري أحكام القانون المذكور فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في النظام الأساسي.

مادة 54 

يكون لمصرف ليبيا المركزي ممثلون في مجالس إدارة المصارف التجارية لا يقل عددهم عن نسبة ما يملكه في رأس المال على أن يكون من بينهم رئيس المجلس والمدير العام، ويجوز أن تسند مهام المدير العام لمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة، ويكون هؤلاء الأعضاء مسئولين عن أعمالهم أمام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.ويعين الأعضاء المشار إليهم وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة، ويعفون من تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة 537 من القانون التجاري.

مادة 55 

يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس إدارة أي مصرف أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية وبجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون عضوا بمجلس إدارة مصرف آخر.ويحظر على الأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي مصرف أو تكون لهم صلة مباشرة بإدارته.

  1. من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
  2. من أشهر إفلاسه أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه.
  3. من كان عضوا في مجلس إدارة أي مصرف أو كانت له صلة مباشرة بإدارته وجرت تصفيته بإجراء قضائي أو ألغي الإذن الممنوح له لمخالفته القانون.

مادة 56 

يجب على كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية أن يبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم وحصص في الشركات التجارية وبكل تغيير في هذا البيان وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله.

مادة 57 

يتولى مصرف ليبيا المركزي مسؤولية الإشراف والرقابة على المصارف التجارية وتنظيم العلاقة بينها، والتنسيق بين أعمالها ومتابعة أوجه نشاطها في تنفيذ السياسة العامة للقطاع المصرفي، وفقا للخطط العامة للدولة.

ويجب إبلاغ قرارات مجالس إدارة المصارف إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ويشترط لنفاذ القرارات الصادرة في

الشئون المتعلقة بالاستثمارات طويلة الأجل وفتح الفروع أو إلغائها اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، أما القرارات المتعلقة بتحديد القواعد العامة المنظمة للعمل والأجور والتعيين في الوظائف الرئيسية فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الخزانة بعد موافقة مجلس إدارة المصرف.

ويمارس مجلس إدارة المصرف المذكور اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة إلى المصارف المملوكة له بالكامل على أن تعتمد قراراته من وزير الخزانة.

المادة 3 

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 80 من قانون المصارف بالنص الآتي: ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية وموظفيها.

المادة 4 

يستبدل بعبارة “مصرف ليبيا” وبلفظي “جنيه ومليم” أينما وردت في التشريعات عبارة “مصرف ليبيا المركزي” ولفظ “دینار” و “درهم” على التوالي.

المادة 5 

تتم تسوية جميع المعاملات والعقود وسائر التصرفات القائمة عند نفاذ هذا القانون طبقا لوحدة النقد المنصوص عليها فيه ولو تعلقت بوقائع سابقة على ذلك التاريخ.

المادة 6

إلى أن يتم طرح النقود المصدرة طبقا لهذا القانون للتداول بكميات كافية يستمر التعامل بالنقود الورقية والمعدنية المتداولة حاليا.ويعتبر “الجنيه” و”المليم” مساويين في القيمة من جميع الوجوه “للدينار” و”الدرهم” وتكون المبادلة بين وحدتي النقد على هذا الأساس.

ويجرى سحب النقود الحالية من التداول في المواعيد ووفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتلغى النقود التي تسحب من التداول وتعدم بالطريقة التي يعينها هذا المجلس.

المادة 7

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 11 رجب 1391هـ الموافق أول سبتمبر 1971م.

  • التوقيع:مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14/ 10/ 1971