القانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 يونيو 1997
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي خلال الفترة من 25 إلى 30 شوال الموافق من 4 إلى 9/ الربيع 1426 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على القانون التجاري.وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 إفرنجي بشأن احتكار الملح.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 إفرنجي بشأن احتكار التبغ.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 إفرنجي في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
ينظم استيراد وتوزيع السلع على النحو الوارد بهذا القانون.
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل المسميات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:-
- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: ويقصد بها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المكانية والقطاعية المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتقدم خدماتها لأعضائها دون غيرهم.
- الموزعون الأفراد: ويقصد بالموزع الفرد كل شخص طبيعي يحمل ترخيصا لتوزيع السلع لحساب أصحابها برسم البيع والإعادة، مقابل هامش توزيع يحدد وفقا لأحكام هذا القانون.
- التجار: ويقصد بالتاجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري – بما في ذلك الشركات المساهمة – يحمل ترخيصا لاستيراد أو توزيع السلع لحسابه.
المادة 3
- تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيع المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، مباشرة لمنتسبيها.
- يتولى الموزع الفرد توزيع السلع الجاهزة للاستهلاك لحساب منتجي أو مستوردي هذه السلع مقابل هامش توزیع.
- يتولى التاجر استيراد وتوزيع السلع مباشرة إلى المستهلك أو قنوات التوزيع المرخص لها أو عن طريق الموزعين الأفراد.
المادة 4
تتولى الشركات العامة والشركات المساهمة والتجار استيراد السلع والبضائع، بموجب تحويلات مصرفية عن طريق المؤسسات المالية العاملة بالجماهيرية العظمى، ووفقا لأسعار الصرف السائدة عند التحويل وتخضع السلع والبضائع المستوردة للشروط والمواصفات والأسعار التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
المادة 5
يلغى العمل بالقانونين 25 لسنة 1968 ف و 26 لسنة 1968 ف بشأن احتكار الملح والتبغ ويسمح بتداول السلعتين المذكورتين طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تتضمن ما يلي:-
- الأسس والضوابط المنظمة للاستيراد والتوزيع ونظام التراخيص الخاصة بذلك.
- تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ لضمان حصول المستهلك على حاجته من السلع بالأسعار المناسبة، ومنع تداول السلع بشكل غير مشروع.
- أسس تحديد هامش التوزيع عن طريق الموزعين الأفراد.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- بتاريخ 28/ 6/ 1997
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً