أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع

نشر في

القانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي خلال الفترة من 25 إلى 30 شوال الموافق من 4 إلى 9/ الربيع 1426 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

ينظم استيراد وتوزيع السلع على النحو الوارد بهذا القانون.

المادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون تدل المسميات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:-

  • الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: ويقصد بها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المكانية والقطاعية المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتقدم خدماتها لأعضائها دون غيرهم.
  • الموزعون الأفراد: ويقصد بالموزع الفرد كل شخص طبيعي يحمل ترخيصا لتوزيع السلع لحساب أصحابها برسم البيع والإعادة، مقابل هامش توزيع يحدد وفقا لأحكام هذا القانون.
  • التجار: ويقصد بالتاجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري – بما في ذلك الشركات المساهمة – يحمل ترخيصا لاستيراد أو توزيع السلع لحسابه.

المادة 3

  1. تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيع المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، مباشرة لمنتسبيها.
  2. يتولى الموزع الفرد توزيع السلع الجاهزة للاستهلاك لحساب منتجي أو مستوردي هذه السلع مقابل هامش توزیع.
  3. يتولى التاجر استيراد وتوزيع السلع مباشرة إلى المستهلك أو قنوات التوزيع المرخص لها أو عن طريق الموزعين الأفراد.

المادة 4

تتولى الشركات العامة والشركات المساهمة والتجار استيراد السلع والبضائع، بموجب تحويلات مصرفية عن طريق المؤسسات المالية العاملة بالجماهيرية العظمى، ووفقا لأسعار الصرف السائدة عند التحويل وتخضع السلع والبضائع المستوردة للشروط والمواصفات والأسعار التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.

المادة 5

يلغى العمل بالقانونين 25 لسنة 1968 ف و 26 لسنة 1968 ف بشأن احتكار الملح والتبغ ويسمح بتداول السلعتين المذكورتين طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6

تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تتضمن ما يلي:-

  • الأسس والضوابط المنظمة للاستيراد والتوزيع ونظام التراخيص الخاصة بذلك.
  • تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ لضمان حصول المستهلك على حاجته من السلع بالأسعار المناسبة، ومنع تداول السلع بشكل غير مشروع.
  • أسس تحديد هامش التوزيع عن طريق الموزعين الأفراد.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • بتاريخ 28/ 6/ 1997

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.