القانون رقم 4 لسنة 1972 م بشأن فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يناير 1972
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب, تأهيل المعاقين
القانون رقم 4 لسنة 1972 م بشأن فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق ديسمبر 1969 م
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1968 م في شأن ضريبة الملاهي.
- وبناء على ماعرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تفرض لصالح المكفوفين ضريبة إضافية قدرها عشرة دراهم على كل تذكرة دخول الدور الخيالة ولا تعفي من هذه الضريبة بطاقات الدخول المخفض.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسري في شأن الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة الأحكام المقررة في شأن ضريبة الملاهي وذلك فيما يتعلق بأحوال الاعفاء منها وأحكام تحصيلها وأدائها الى خزانة مصلحة الضرائب والعقوبات و غير ذلك.
مادة 3
تعد وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ختمة خاصة بقيمة الضريبة الإضافية لصالح المكفوفين المفروضة بموجب هذا القانون.
وعلى أصحاب دور الخيالة أو مستغليها أو مديريها أن يقدموا تذاكر الدخول لهذه الدور وكذلك بطاقات الدخول المخفض إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لختمها قبل إستعمالها بالختم المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة 4
تورد وزارة الخزانة حصيلة الضريبة الإضافية المفروضة بموجب هذا القانون إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوزيع حصيلة هذه الضريبة على المؤسسات والجمعيات التي يكون غرضها الرئيسي رعاية شؤون المكفوفين، ويتم هذا التوزيع بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين.
مادة 5
يصدر وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، لائحة تتضمن تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بتاريخ: 22/ ذي القعدة/ 1311 هـ.
- الموافق: 8/ يناير/ 1972 م.
- رئيس مجلس الوزراء وزير الخزانة