Skip to main content

القانون رقم 3 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات

نشر في

القانون رقم 3 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.

.وبعد الاطلاع 

  • على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان والشعبية.

صاغ القانون الآتي:

المادة 1 

تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.

المادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • 1997/ 5/29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.