القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن إضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 31, 2004
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن إضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
بعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية – وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 في شأن العمل وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
مزاولة الأنشطة الاقتصادية متاحة لكل أفراد المجتمع، ويجوز لأدوات النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية وكافة المهن والحرف والخدمات كالسمسرة والوكالات التجارية والخدمية والاستشارات والمحاسبة والتعليم والطب والمقاولات وغيرها.وذلك بعد توفير الاشتراطات القانونية اللازمة والحصول على ترخيص مسبق بمزاولة النشاط.ولا يجوز مزاولة النشاط الاقتصادي إلا بعد الحصول على الترخيص المذكور والتسجيل في السجل التجاري.
المادة 2
تعدل المادة 7 فقرة 1 من القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:-
المادة السابعة فقرة 1:-
- تكون أسهم الشركة اسمية أو لحاملها.
- ويجوز للشركة إصدار كلا النوعين من الأسهم وذلك وفقا لقرار المؤسسين.
المادة 3
تعدل المادتان الأولى والتاسعة من القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
المادة الأولى
تحدد أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لما يلي:-
- نشاط الأفراد.
- النشاط الأسري.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة بما في ذلك القابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري.
- المؤسسات والشركات العامة ويجوز للجنة الشعبية العامة إضافة أي نوع من الشركات والمؤسسات الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وتثبت للأدوات الواردة في الفقرتين 4-5 الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري.
المادة التاسعة
يجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون استيراد الأجهزة والمعدات، ومواد التشغيل اللازمة لعملها.
كما يجوز لتلك الأدوات استخدام الغير بمقابل، وذلك في الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في مشاركة والعمل بمقابل وفقاً للاشتراطات
التالية:-
- أن يقدم المستخدم إقراراً مكتوباً يفصح فيه صراحة عن رغبته في عدم مشاركة مستخدميه وتفضيله العمل معهم بمقابل مادي.
وأن الإقرار صدر باختياره وبإرادته الحرة ولم يكن مكرها أو مضطرا في إصداره.
- أن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقاً لأحكام قانون العمل ومنسجماً مع النموذج الاسترشادي الاستخدام المعتمد.
- أن يكون المستخدم مدركاً وبالغاً للسن القانونية وكامل الأهلية.- أن يكون المقابل المادي مواز للجهد المبذول على الأقل.
المادة 4
يصدر عن اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لبيان كيفية تكوين وتأسيس الشركات المساهمة والقابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري، ونسبة مساهمة كل فرد، والحدود الدنيا والعليا لقيمة السهم الواحد والحد الأدنى لرأس المال، كما يصدر عنها لائحة تنفيذية تبين الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 5
تستثنى الشركات التي تأخذ شكل الشركات القابضة من تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة الثالثة من القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه.
المادة 6
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- التوقيع
- مؤتمر الشعب العام
- بتاريخ 31/ 3/ 2004
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
-
قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 477 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 352 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً