أدوات الوصول

Skip to main content

استدراك لقرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر في 31 من مايو 1960 الخاص بتحديد رسوم صيد الاسفنج

نشر في

استدراك لقرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر في 31 من مايو 1960 الخاص بتحديد رسوم صيد الاسفنج

وقع خطأ مطبعي في الجدولين الملحقين بالقرار المشار إليه: ففي الجدول رقم (1) سقط سهواً: “مقدار الرسوم المستحقة عن الصيد بالفوشينا (الحربة) ومقدارها (5) جنيه. 

وجعل عنوان الجدول رقم (2) (جدول الرسوم بالنسبة للسفن الليبية ) وصحته: (جدول الرسوم بالنسبة للسفن الأجنبية).