Skip to main content

إعلان رقم 3 لسنة 1953 بشأن تعيينات للوظائف في خدمة الحكومة

20 ديسمبر 1952

إعلان رقم 3 لسنة 1953 بشأن تعيينات للوظائف في خدمة الحكومة

عملا بمقتضى المادة 15 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1951، تُنشر فيما يلي قائمة أسماء الموظفين المُعينين الذين قد عينوا في خدمة الحكومة في التواريخ المبينة بالترتيب:

التاريخ (اعتباراً من)اسم الوزارةاسم الموظفالدرجةنوع الوظيفة أو المنصب الذي يشغله
52/4/1المواصلاتس. ج. هايسالثانيةمدير البرق والبريد – طرابلس الغرب
52/4/1المواصلاتج. ت. بلاكوودالثالثةنائب مدير البرق والبريد
52/4/1المواصلاتب. و. ابوتالثالثةكبير المهندسين
52/4/1المواصلاتو. ج.ف. هولالثالثةمهندس بالرئاسة
52/4/1المواصلاتسليمان دهقانالثالثةمراقبالبريد
52/4/1المواصلاتج. ر. روكليفالرابعةضابط إداري
52/7/1الدفاعوهبه جرجسالرابعةمترجم
52/8/14الماليةعبد الرزاق شقلوفالأولىكبير ضباط المالية
52/9/1المواصلاتم. ر. بينكسالأولىمدير الطيران المدني
52/9/14العدلالحارث الفاروقيالرابعةمترجم
52/11/24ر. الحكومةم. دبليوزالثالثةضابط تنسيق شؤون البوليس 
53/1/22ر. الحكومةس. ديفــزالثالثةفاحص الحسابات