Skip to main content

إعلان رقم 2 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى منصبه

19 فبراير 1952

إعلان رقم 2 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى منصبه

ليكن معلومًا أن حضرة السيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية قد عاد من الخارج واستأنف مهام منصبه اعتبارًا من 18 ديسمبر 1952، وبذلك يُلغى الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية، العدد، بتاريخ 1952/12/1.

  • عمر الباروني – مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة
  • بتاريخ: 1952/12/19