أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

14 ديسمبر 1961

إعلان بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المواد 7 و 18 و 19 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسومين المكليين الصادرين في 16 نوفمبر 195 وفي 24 سبتمبر سنة 1959.

يعلن

  1. على كل شخص له الحق في أن يدرج اسمه في سجل منطقته الانتخابية ، ولم يدرج اسمه فى السجل، ان يقدم طلب تسجيل الى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب.
  2. على كل شخص أدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراعی آخر بسبب تغيير موطنه، ان يقدم طلب تسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية لموطنه الجديد، وعلى هذا المأمور أن يخطر مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي كان يقيم بها الطالب بذلك لشطب اسمه من سجل تلك الدائرة.
  3. يجب أن تقدم الطلبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الاعلان الي مأموري التسجيل المختصين فى ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان .
  4. بعد إجراء التعديل اللازم بشأن جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذا الإعلان، يقوم كل مأمور تسجيل بتطبيق نصوص المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات على سجلات منطقته.
  5. على مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له انه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب المذكور .
  6. على مأمور التسجيل بعد إتمام إجراءات التعديل السنوي لسجلات الانتخاب، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه تحقق من صحة السجل وأنه يتضمن جميع اسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.
  • البيضاء في 14 ديسمبر 1961
  • محمد بحيح
  • وزير العدل بالوكالة