Skip to main content

إشهار رقم 4219 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4219 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 13 يناير 1968. 

جرى قيد الشركة التنفيذية العالمية لخدمات العلاقات العامة والسكرتارية والترجمة توفيق الغويل ومولى براون التضامنية بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس وبالرقم 4219 والصفحة 4219 بتاريخ 13 يناير 1968.

وبالاسم التجاري: الشركة التنفيذية العالمية لخدمات العلاقات العامة. برأس مال قدره 2000 جنيه ليبي.

وبعنوان المحل الرئيسي: شارع توني عمارة طاطاناكي.

لمزاولة النشاط التجاري إصدار منشورات إخبارية بعدة لغات للتعريف بالاخبار للبلاد ويقصدون مكاتب الشركة بالجهات المختصة وأخذ مواعيد معها وتقديمهم اليها مع التزام تحرى الصدق ومن أوثق المراجع ووفقا للمستندات المعتمدة. القيام بخدمات أذونات العمل وتأشيرات الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة خدمات السكرتارية والترجمة وتشمل خدمات الطباعة والنسخ عمل صور الفوتستات للوثائق وترجمتها وإيداعها لدى الموثقين والجهات المختصة تزويد الحكومة أو الشركات المسجلة رسميا والمعتمدة بسكرتيرات للعمل في المكاتب الرسمية بصفة مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية ولا يجوز تزويد الافراد ولا الشركات خارج مقار العمل. مساعدة رجال الأعمال الوافدين الى البلاد ممن لا فروع لشركاتهم في ليبيا ويقصدون مكاتب الشركة بكافة خدمات السكرتارية وعلى أن تقدم هذه الخدمات داخل مكاتب الشركة لاغير.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري